وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صيده ) لعموم الآية والأخبار ولأنه قد وجد مع جتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال ( ولم يبح ما أكل منه ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل ( ولم يخرج ) بالأكل ( عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه ) لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه بل لجوع ونحوه ( وإن شرب ) الكلب ونحوه ( دمه ولم يأكل منه لم يحرم ) لأنه لم يأكل منه ( ويجب غسل ما أصابه فم الكلب ) لأنه موضع أصابته نجاسته فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني ( و ) النوع ( الثاني ) من الجوارح ( ذو المخلب ) بكسر الميم ( كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل ) لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل .
ورآه الخلال ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب ( ولا بد أن يجرح ) ذو المخلب ( الصيد فإن قتله بعد رميه أو خنقه فلم يبح ) لأنه قتل بغير جرح أشبه ما لو قتل بالحجر والبندق .
$ فصل ( الشرط الثالث إرسال الآلة قاصدا الصيد $ فلو سقط السيف من يده فعقره لم يحل وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه ) فقتل صيدا لم يحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت سم الله عليه فكل .
متفق عليه ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك عتبرت التسمية معه ( أو أرسله ) أي الجارح ( ولم يسم ) عند إرساله ( لم يصح صيده ) للخبر ( فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك ) أي يحل صيده لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه ( وإن زجره فوقف ثم أشلاه ) أي أرسله ( وسمى ) عند إرساله ( أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد في عدوه بأشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله ) لأن زجره له أثر في عدوه لأن فعل الآدمي إذا نضاف إلى فعل البهيمة كان الاعتبار لفعل الآدمي ( وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فقتل صيدا ) لم يحل ( أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا ) لم يحل ( أو قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير