كل ريحين من الأربع المذكورات ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الرياح المعروفة .
ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن بعض عند ذوي الخبرة بها ( ومنها ) أي أدلة القبلة ( الجبال الكبار فكلها ممتدة عن يمنة المصلي إلى يسرته وهذه دلالة قوية ) تدرك بالحس ( لكن تضعف من وجه آخر وهو أن المصلي يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه فتحصل الدلالة على جهتين .
والاشتباه على جهتين .
هذا إذا لم يعرف وجه الجبل ) فإن عرفه استقبله ( فإن وجوه الجبال إلى القبلة وهو ) أي وجه الجبل ( ما فيه مصعده .
قاله في الخلاصة .
ومنها ) أي الأدلة ( الأنهار الكبار غير المحدودة ) أي المحفورة ( كدجلة والفرات والنهروان ) وهو جيحون ( وغيرها ) كالنيل ( فإنها تجري عن يمنة المصلي إلى يسرته إلا نهرا بخراسان .
وهو المقلوب و ) إلا ( نهرا بالشام وهو العاصي يجريان عن يسرة المصلي إلى يمنته ) قال الموفق وهذا لا ينضبط لأن الأردن بالشام يجري نحو القبلة .
وكثير منها يجري نحو البحر يصب فيه ( قلت والاستدلال بالأنهار فرع على الاستدلال بالجبال فإنها تجري في الخلال التي بين الجبال ممتدة مع امتدادها ) وهذا ظاهر في الجملة .
$ فصل ( وإذا اختلف اجتهاد رجلين ) $ يعني أو امرأتين أو خنثيين أو رجل وامرأة .
ولو قال مجتهدين لعلم الكل ( فأكثر ) من مجتهدين ( في جهتين فأكثر ) بأن جهة غير الجهة التي ظهرت للآخر ( لم يتبع واحد ) منهما ( صاحبه ) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر .
فأشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا .
والقاصدين ركوب البحر إذا غلب على ظن أحدهما الهلاك .
وعلى ظن الآخر السلامة .
فيعمل كل منهما بغالب ظنه ( ولم يصح اقتداؤه ) أي أحدهما ( به ) أي بالآخر لأنه تيقن باجتماعهما في الصلاة خطأ أحدهما في القبلة .
فتبطل جماعتهما ( فإن كان ) اختلاف اجتهادهما ( في جهة واحدة بأن قال أحدهما يمينا و ) قال ( الآخر شمالا .
صح أن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما ) في الجهة والواجب الاجتهاد إلى الجهة .
وقد اتفقا عليها ( ومن بان ) أي ظهر ( له الخطأ ) في اجتهاده