عالما بأنها يسراه وأنها لا تجزىء فعليه القصاص ) لأنه قطع طرفا معصوما عمدا .
فأفيد به كما لو لم يجب قطع يمناه ( وإن لم يعلم ) القاطع ( أنها يسراه أو ظن أنها تجزئه فعليه ديتها ) لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطؤه الدية كالقتل ( وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين ) أي بأنها اليسار وبأنها لا تجزىء ( فلا شيء على القاطع ) لإذن المقطوع فيه ( ولا يقطع يمنى السارق ) لذهاب منفعة الجنس جزم به في التصحيح والنظم وقدمه في المنتهى والوجه الثاني تقطع جزم به في الوجيز والنتقيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ( ويجتمع القطع والضمان ) على السارق لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك ( فيرد العين المسروقة إلى مالكها ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية ( وإن كانت تالفة وهي من المثليات فعليه مثلها وإلا ) تكن مثلية ( فقيمتها قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا ) وما روي عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إذا أقمتمم الحد على السارق فلا غرم عليه .
قال ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي وقال ابن المنذر فيه سعيد بن إبراهيم وهو مجهول ولو سلم صحته فيحتمل أنه لا غرم عليه في أجرة القطع ( وإن فعل ) السارق ( في العين فعلا نقصها به كقطع الثوب ) المسروق ( ونحوه وجب رده ورد ) أرش ( نقصه ) كالمغصوب ( والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق ) أما الزيت فلأنه يلزمه حفظ نفسه وهذا منه لأنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف فوجب لذلك .
وأما أجرة القطع فلأن القطع حق وجب عليه الخروج منه فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق وقيل يؤخذ ذلك من بيت المال لأنه من المصالح .
$ باب حد المحاربين $ وهو جمع محارب اسم فاعل من حارب يحارب من الحرب .
قال ابن فارس الحرب اشتقاقها من الحرب بفتح الراء وهو مصدر حرب ماله أي سلبه .
والحرب المحروب ( وهم قطاع الطريق ) أي ( المكلفون الملتزمون ) من مسلم وذمي ( ولو أنثى ) لأنها تقطع في السرقة فلزمها حكم المحاربة كالرجل ( الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة ) لأن ذلك من جملة السلاح فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا