الشرع ) .
قلت ولا تخرج عما أمر به أو نهى عنه ( قال الشيخ وقوله الله أكبر كالدعاء عليه ) أي فيعزر عليه .
وجزم به في المنتهى .
قال الشيخ ( ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية ) أي قذف ( نحو يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك ) لقوله تعالى ! < فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم > ! .
( أو تعزيره ) أي وله أن يرفعه للحاكم ليعزره لكونه ارتكب معصية ولا يرده عليه ( ومقتضى كلامه ) أي الشيخ ( في موضع آخر أنه لا يلعن من لعنه كما تقدم ) .
قلت ولا يدعو عليه ولا يشتمه بمثله بل يعزره ( وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له ) أي المظلوم ( أن يفسد ) على الظالم ( دينه ) قال تعالى ! < ولا يرضى لعباده الكفر > ! .
( لكن له ) أي المظلوم ( أن يدعو عليه بما يفسد به دينه مثل ما فعل ) معه لقوله تعالى ! < بمثل ما اعتدى عليكم > ! .
قلت الأولى عدم ذلك ( وكذا لو افترى ) إنسان ( عليه الكذب لم يكن له ) أي المكذوب ( أن يفتري عليه الكذب لكن له أن يدعو عليه الكذب ) لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه سبحانه ( ولا ظلم فيه ) لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء .
( وقال وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز .
انتهى وقال ) الإمام ( أحمد الدعاء قصاص وقال فمن دعا فما صبر ) أي فقد انتصر لنفسه ! < ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور > ! .
$ فصل ( والقوادة التي تفسد النساء والرجال $ أقل ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ) لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها