تفصيلها ) أي المنقلة ( ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما مضى ) توضيحه ( ثم ) يلي المنقلة ( التي تصل إلى أم الدماغ وهي ) أي أم الدماغ ( جلدة فيها الدماغ ) قال النضر ابن شميل أم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ سميت بذلك لأنها تخرط الدماغ وتجمعه ( وفيها ثلث الدية ) لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم في المأمومة ثلث الدية عن ابن عمر مرفوعا مثل ذلك ثم يلي المأمومة الدامغة بالغين المعجمة وهي المذكورة بقوله ( وفي الدامغة ما في المأمومة ) أي ثلث الدية لأنها أبلغ من المأمومة ولا يسلم صاحبها في الغالب ( وهي ) أي الدامغة ( التي تخرق جلدة الدماغ وإن أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها ) أي الشجة المذكورة ( ثالث منقلة ثم ) جعلها ( رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلاث من الإبل ) لأنها تفاوت ما بين المنقلة والمأمومة أو الدامغة ( وعلى كل واحد من الثلاثة قبله خمس من الإبل ) لأنها تفاوت ما بين الشجتين على ما تقدم .
$ فصل ( وفي الجائفة ثلث الدية ) $ لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء كانت عمدا أو خطأ ( وهي ) أي الجائفة ( التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر ) قال في المبدع وحلق ومثانة وبين خصيتين ودبر وفي الرعاية وهي ما وصل جوفا فيه قوة يحيله الغذاء من ظهر أو بطن وإن لم تخرق الأمعاء أو صدر أو نحر أو دماغ وإن لم تخرق الخريطة أو مثانة أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر ( وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية ) لكل جائفة ثلث ( وإن خرق الجاني ما بينهما ) صارا واحدة ( أو خرق ) ما بينهما ( بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير ) ذلك كما تقدم في الموضحة ( وإن خرق ما بينهما ) أي الجائفتين ( أجنبي أو ) خرقه ( المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ) لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر والمراد هنا الأجنبي غير الجاني والمجني عليه ووليه والطبيب بأمره ( ويسقط ما قابل فعل المجني عليه ) فلا يجب