وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحائض قال في المبدع ويلحق به ما إذا أخرج ساباطا في موضع لا يحل له ( أو ) من ( سفينة ) غصبها أو غصب لوحا فجعله سفينة .
لم تصح الصلاة فيها ( ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض ) بأن يستولي عليها قهرا ظلما ( أو دعواه ملكيتها ) أي ملكية رقبتها بغير حق ( وبين غصب منافعها بأن يدعي إجارتها ظالما أو يضع يده عليها مدة ) ظلما ( أو يخرج ساباطا في موضع لا يحل ) إخراجه كان يخرجه في درب غير نافذ بلا إذن أهله أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه ( ونحو ذلك ولو ) كان المغصوب ( جزءا مشاعا فيها ) أي في البقعة فلا تصح الصلاة فيها فإن كان الغصب جزءا معينا تعلق الحكم به وحده فإن صلى فيه لم تصح وإن صلى في غيره صحت ( أو ) أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب ولو ( بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على مباح ) جزم به في المبدع وغيره .
بخلاف ما لو بسط طاهرا صفيقا على حرير والفرق أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن بخلاف البقعة فإنه حال فيها وإن كان تحته مباح ( سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات ) ككسوف واستسقاء ( فيصح فيها ) أي في المواضع المتقدمة كالمقبرة وقارعة الطريق ونحوها ( كلها ضرورة ) أي لأجل الضرورة والذي في المنتهى والإنصاف ونقله عن الموفق في المغني والشارح والمجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير والفروع وغيرهم صحة ذلك في الغصب .
وفي الطريق إذا اضطروا إليه .
وأما الحمام والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك قال في الشرح قال أحمد يصلي الجمعة في موضع الغصب يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبا صحت الصلاة فيه لأن الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته .
ولذلك صحت خلف الخوارج والمبتدعة وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه وكذلك الأعياد والجنازة ( وتصح ) الصلاة ( على راحلة في طريق ) على ما يأتي تفصيله لصلاته صلى الله عليه وسلم على البعير ( و ) تصح الصلاة على ( نهر جمد ماؤه ) جزم به ابن تميم .
وقدم في الإنصاف أنه كالطريق ( وإن غير هيئة مسجد فكغصبه ) في صلاته فيه قاله في الرعاية فيؤخذ منه لو صلى غيره فيه صحت لأنه مباح له ( وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه وصلى مكانه حرمت ) أي حرم عليه منعه الغير لأنه ظلم ( وصحت ) صلاته لأن المسجد مباح في الجملة وإنما المحرم عليه منع