خلافه على البعير والراحلة لكنه من فعل أنس قاله في المبدع .
وفيه فيما إذا بسط على حرير طاهرا صفيقا فيتوجه إن صح .
جاز جلوسه عليه .
وإلا فلا ذكره في الفروع ( وإن صلى على مكان طاهر من بساط ) أو حصير ونحوه ( طرفه نجس ) صحت ( أو ) صلى و ( تحت قدميه حبل ) أو نحوه ( في طرفه نجاسة ولو تحرك ) الحبل أو نحوه ( بحركته صحت ) صلاته .
لأنه ليس بحامل للنجاسة .
ولا مصل عليها .
وإنما اتصل مصلاه بها .
أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة ( إلا أن يكون ) الحبل أو نحوه ( متعلقا به ) أي المصلي وهو مشدود بنجس ينجر معه إذا مشى ( أو كان في يده أو ) كان ( في وسطه حبل مشدود في نجس أو ) في ( سفينة صغيرة ) تنجر معه إذا مشى ( فيها نجاسة ) فلا تصح صلاته ولو كان محمل الربط طاهرا ( أو ) كان في يده أو وسطه حبل مشدود في ( حيوان نجس ككلب وبغل وحمار ) وكل ما ( ينجر معه إذا مشى ) فلا تصح صلاته .
لأنه مستتبع للنجاسة أشبه ما لو كان حاملها ( أو أمسك ) المصلي ( حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح ) صلاته على ما في الإنصاف لحمله ما يلاقيها .
ومقتضى كلام الموفق الصحة فيما إذا كان طرفه ملقي على نجاسة يابسة بلا شد .
لأنه ليس بمستتبع للنجاسة وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة .
ذكره ابن تميم ( وإن كان ) المشدود فيه الحبل ونحوه ( لا ينجر معه ) إذا مشى ( كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت ) صلاته سواء كان الشد في موضع نجس أو طاهر .
لأنه لا يقدر على استتباع ذلك أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده .
قلت وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه بطلت صلاته إن لم يزله سريعا وإلا فلا ( ومتى وجد عليه ) وفي نسخة عليها أي البدن والثوب والبقعة ( نجاسة ) بعد الصلاة و ( جهل كونها ) أي أنها كانت ( في الصلاة صحت ) صلاته أي لم يلزمه إعادتها لأن الأصل عدم كونها في الصلاة لاحتمال حدوثها بعدها .
فلا تبطلها بالشك ( وإن علم بعد سلامه أنها ) أي النجاسة ( كانت في الصلاة لكنه جهل ) في الصلاة ( عينها ) بأن أصابه شيء ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة ثم علمه ( أو ) علم أنها كانت في الصلاة لكن جهل ( حكمها ) بأن أصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة ثم علم بعد سلامه ( أو )