ليس محلا لها .
( فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما ) كالسكران كرها ( فلا قصاص عليهم ) لأن التكليف من شروطه وهو معدوم ولأنه لا قصد لهم صحيح .
( فإن قال ) الجاني ( قتلته وأنا صبي وأمكن ) ذلك ( صدق بيمينه ) لأنه محتمل ( وتقدم في الباب قبله وإن قال ) القاتل ( قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه ) كما تقدم ( وإلا ) أي وإن لم يعرف له حال جنون ( فقول الولي ) لأن الأصل عدم الجنون .
( وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل ) لأن الأصل بقاؤه على الحال التي عرف عليها .
( فإن ثبت زوال عقله فقال كنت مجنونا وقال الولي بل ) كنت ( سكران فقول القاتل مع يمينه ) لأن الأصل عدم السكر والأصل أيضا العصمة .
( فأما إن قتله وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه ) القصاص لأنه كان حين الجناية عاقلا .
( سواء ثبت ذلك ببينة أو إقرار ويقتص منه ) أي ممن جنى عاقلا ثم جن .
( في حال جنونه ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره ) كشرب أو سرقة ( بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه ) لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامته بخلاف القصاص .
قلت ومثله حد القذف .
( والسكران وشبهه ) كمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه كمن يشرب الأدوية المخبئة .
( إذا قتل فعليه القصاص ) لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولي ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه .
الشرط ( الثاني أن يكون المقتول معصوما ) لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها وذلك معدوم في غير المعصوم .
( فلا يجب قصاص ولا دية د ولا كفارة بقتل حربي ) لأنه مباح الدم على الإطلاق .
( ولا مرتد قبل توبة ) لأنه مباح الدم أشبه الحربي .
( لا ) إن قتل المرتد ( بعدها ) أي التوبة ( إن قبلت ) توبته ( ظاهرا ) فيقتل قاتله إذن لأنه معصوم ( ولا ) يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل ( زان محصن ولو قبل توبته ) أي الزاني ( عند حاكم ) لأنه مباح الدم متحتم قتله فلم يضمن كالحربي .
( ولا ) يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل ( محارب ) أي قاطع طريق ( تحتم قتله ) بأن قتل وأخذ المال لأنه مباح الدم أشبه الحربي ( في نفس ) أي لا قصاص على جان واحد من هؤلاء في نفس ( ولا ) قصاص في الأطراف ( بقطع طرف ) لواحد منهم لأن من يؤخذ بغيره في النفس لا يؤخذ به فيما دونها وذلك متناول للزاني المحصن وغيره .
قال في الفروع