ونظير ذلك كل ما يقتل غالبا من المشي في الهواء على الحبال والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة والشطارة ويحرم أيضا إعانتهم على ذلك وإقرارهم عليه .
$ فصل ( والخطأ ) ضربان $ ضرب في الفعل ( كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده ) فهو خطأ قدمه في المغني وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره .
وقيل إذا أرمى معصوما أو بهيمة محترمة فأصاب آدميا معصوما لم يقصده فهو عمد .
قال في الإنصاف وهو منصوص الإمام أحمد قاله القاضي في روايتيه وهو ظاهر كلام الخرقي اه .
وهو مفهوم المنتهى .
( أو ينقلب عليه نائم ونحوه ) كمغمى عليه ( فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) .
الضرب الثاني وهو نوعان أحدهما أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده أو مباح الدم .
الثاني ما ذكره بقوله ( وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ) لم يقصده ( أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة ) .
روي عن ابن عباس لقوله تعالى ! < فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة > ! .
( بلا دية ) للآية المذكورة فإنه لم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في اللذين قبله وبعده .
( قال الشيخ هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم .
فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال ) .
لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر .
( وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطأ ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة هذا كلام الموفق .
ومن تابعه وعند الأكثر هو من الخطأ وهو مقتضى كلامه أولا حيث جعل القتل ثلاثة أقسام .
قال في المحرر والقتل بالسبب ملحق بالخطأ إذا لم يقصد به الجناية .
( فإن قصد