( ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد ) لأنه تابع لها وحكمه حكمها .
( ولا ) يجزىء ( مكاتب أدى من كتابته شيئا ) لأنه إذا أدى شيئا فقد حصل العوض عن بعضه فلم يجز كما لو أعتق بعض رقبة .
( ولا مغصوب ) لعدم تمكنه من منافعه .
( ولا من أوصى ) ربه قبل موته ( بخدمته أبدا ) وقبل الموصى له ذلك لنقصه .
( ولو أعتق عن كفارته عبد لا يجزىء ) عتقه ( في الكفارة ) كاقطع ( نفذ عتقه ) لأنه عتق من مالك جائز التصرف .
( ولا يجزىء عنها ) أي الكفارة لما تقدم .
( ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره ) في كفارة أو غيرها ( لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا ) لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته ( وولاؤه ) أي المعتق ( لمعتقه ) لحديث الولاء لمن أعتق .
( ولا يجزىء عن كفارته ) أي كفارة المعتق عنه ( وإن نوى ) المعتق ( ذلك ) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الكفارة حقيقة ولا حكما ( وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام ) بغير إذنه فإنه لا يجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه الكفارة .
( فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ) أحد ( ولو بإذنه ) لأنه عبادة بدنية محضة فلا تدخله النيابة كالصلاة ( وإن أعتقه عنه بأمره ) بأن قال له أعتق عبدك عني .
( ولو لم يجعل ) الآمر ( له عوضا ) عن أعتقه عنه فأعتقه عنه ( صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته ) .
ويقدر أنه من ملك المأمور لا الآمر حال العتق أو كان العتق من الآمر لأن المأمور كالوكيل عنه .
( فإن كان المعتق عنه ميتا وكان ) الميت ( قد أوصى بالعتق صح ) العتق لأن الموصى إليه كالنائب عن الموصي .
( وإن لم يوص ) قبل موته بالعتق ( فأعتق عنه أجنبي لم يصح ) أي لم يجز عنه .
لأنه لا ولاية له عليه .
وقد تقدم أنه يجزىء في الولاء .
( وإن أعتق عنه ) أي الميت ( وارثه ولم يكن عليه ) أي الميت ( واجب ) عتق ( لم يصح ) عتقه ( عنه ) لأنه إذن كالأجنبي ( ووقع ) العتق ( عن المعتق ) الأجنبي أو الوارث وتقدم في الولاء أنه يصح ويقع عن الميت .
( وإن كان عليه عتق واجب صح ) من الوارث عتقه عنه لأنه وليه ( فإن كان عليه ) أي الميت ( كفارة يمين فأطعم عنه ) الوارث ( أو كسا ) عشرة مساكين ( جاز ) لأنه قائم مقام الميت ونائب عنه .
( وإن أعتق عنه ) أي عن الميت في كفارة اليمين ( ففيه وجهان ) تقدم في الولاء أنه يصح .
( ولو قال من عليه الكفارة ) أي كفارة اليمين لغيره ( أطعم ) عن كفارتي ( أو اكس عن كفارتي .
صح )