يظهر عتق ( من وقعت عليه القرعة ) هذا قياس المذهب قاله القاضي وغيره .
( ومن له خادم يحتاج إلى خدمته إما لكبر أو مرض أو زمانة أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه ) كهزال مفرط ( أو يكون ) من له خادم ( ممن لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته ) لم يلزمه العتق .
( أو له دار يسكنها ) لم يلزمه العتق بثمنها ( أو ) له ( دابة يحتاج إلى ركوبها أو ) إلى ( الحمل عليها أو ) له ( كتب علم يحتاجها أو ) له ( ثياب يتجمل بها ) لم يلزمه العتق بثمنها ( إذا كان صالحا لمثله ) لأنه في حكم العدم كمن معه ماء يحتاج إليه لعطش أو نحوه .
( أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق ) لأن عليه ضررا في ذلك .
( وإن كانت ) الزيادة ( لا تجحف به لزمه ) العتق كما لو وجدها بثمن مثلها ( وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها ) لما فيه من الضرر عليه .
( وإن كان له مال يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم وهو من أهله لزمه شراؤها ) أي الرقبة لعدم عظم المشقة .
( وإن كان له خادم يخدم امرأته وهو ) أي الزوج ( ممن عليه إخدامها ) لكون مثلها لا يخدم نفسه لم يلزمه العتق كما لو احتاجه لخدمة نفسه ( أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم أو ) له ( عقار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة ولا يستغني عن ربحه في مؤونته ) ومؤونة عياله وحوائجه الأصلية ( لم يلزم ) ه ( العتق ) لأنه غير فاضل عن حاجته ( وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن يشتري به رقبة لزمه ) العتق لقدرته عليه بلا ضرر ( فلو كان له خادم يمكن بيعه ويشتري به ) أي بثمنه ( رقبتين يستغني بخدمة إحداهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك وكذا لو كان له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه و ) شراء ( رقبة يعتقها ) في كفارته ( أو له دار ) فوق ما يحتاجها ( يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة ) يعتقها بالباقي لزمه لأنه أمكنه العتق بلا ضرر ( أو ) له ( صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به من شراء رقبة .
ويراعي في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة لزمه ) العتق لأنها بثمن مثلها ولا يعد شراؤها بذلك ضررا وإنما الضرر في إعتاقها وذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان مالكا لها .
( ويستثنى من ذلك لو كان له سرية لم يلزمه إعتاقها وإن أمكنه بيعها أو ) أمكنه ( شراء رقبة أخرى و ) شراء ( رقبة يعتقها لم يلزمه ذلك ) لأن الغرض قد يتعلق بعينها بخلاف الخادم .
( وإن وجد رقبة ) تباع ( بثمن مثلها إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها لزمه شراؤها ) مع عدم غيرها وكون ثمنها فاضلا عن حاجته كما تقدم ولقدرته على العتق بلا ضرر .
( وإن وهبت له رقبة )