من الشرح لأن ذلك ليس كلاما حقيقة .
( كتكليمها غيره ) أي غير المحلوف عليها أن لا تكلمه ( وهو يسمع تقصده ) أي المحلوف عليه ( به ) أي بالكلام فإنه يحنث لأنها قصدته وأسمعته كلامها أشبه ما لو خاطبته .
( إلا أن يكون ) الزوج ( أراد ) بحلفه عليها ( أ ) ن ( لا تشافهه ) فلا يحنث بالمكاتبة ولا بالمراسلة لعدم المشافهة .
( ولو أرسلت ) من حلف زوجها عليها لا تكلم فلانا ( إنسانا يسأل أهل العلم عن مسألة أو ) عن ( حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث ) بذلك لأنها لم تقصده بإرسال الرسول .
( وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما ) كرأس وأصبع ( لم تطلق ) بذلك لأن الإشارة ليست بكلام عند أهل الشرع .
( وكذا لو كلمته وهي مجنونة ) لأنه لا قصد لها والقلم مرفوع عنها .
( وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث ) .
لأن الطلاق معلق على الكلام وقد وجد .
( وكذلك إن كلمت ) المحلوف عليه .
وكان ( صبيا وهو يعلم أنه مكلم ) فيحنث الحالف لوجود الكلام .
( وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو سكرانا أو مجنونا مصروعين لم يحنث ) لأنه لا عقل لهم قال في المبدع وكذا إذا كانا أي الأصم والسكران لم يعلم واحد منهما أنها تكلمه فلا حنث .
والمجنون إن لم يسمع كلامها .
صرح به في المغني .
( وإن سلمت عليه حنث ) لأنها كلمته .
( فإن كان أحدهما ) أي أحد الشخصين وهما زيد والمحلوف عليه أن لا يكلم زيدا مثلا ( إماما .
و ) كان ( الآخر مأموما لم يحنث ) الحالف ( بتسليم ) الإمام المحلوف عليه أن لا يكلم زيدا من ( الصلاة ) لأنه للخروج من الصلاة ( إلا أن ينوي ) الإمام ( بتسليمه ) السلام ( على المأمومين ) وزيد فيهم فيحنث لأنه قصده به .
( وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان .
فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث ) لأن هذا قراءة الكتب في عرف الناس .
( إلا أن ينوي حقيقة القراءة ) فلا يحنث قبل وجودها .
( وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان .
فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما طلقتا ) لأن تكليمهما وجد منهما ( كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة ) منهما ( رغيفا ولبست كل واحدة ) منهما ( ثوبا طلقتا ) .
وقد ذكرت ما في ذلك في الحاشية .
( وإن قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان .
فلا تطلقان حتى تكلم كل واحدة منهما زيدا وعمرا ) لإعادة العامل .
( وإن قال لعبدين إن ركبتما دابتيكما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ) منهما ( ركوب دابته أو لبس