الشرعي وإن ترك عشر سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام لجواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو المعالي وجزم بمعناه في المنتهى .
ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا .
نص عليه .
وإلا ما يتعين وجوبه .
ولو شك مأموم صلى الإمام الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأفضل عدم الإعادة ( ولو توضأ ) مكلف ( وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا ) أو شرطا ( من إحدى الطهارتين ولم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء ) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الثاني ( و ) أعاد ( الصلاتين ) ليخرج من العهدة بيقين ( ولو لم يحدث بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط ) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء الأولى .
ولا يعيد الثانية لأنها صحيحة بكل حال لأن المتروك إن كان من التجديد لم يضره تركه وإن كان من الوضوء أولا فالحدث ارتفع بالتجديد ( من غير إعادة الوضوء ) لما ذكر .
وتقدم بعضه في الوضوء ( وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ) لحضور الشيطان له فيه ( ليقضي الصلاة في غيره ) أي غير المكان الذي نام فيه لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وتقدم .
$ باب ستر العورة وأحكام اللباس $ الستر بفتح السين مصدر ستره أي غطاه وبكسرها ما يستر به .
والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح .
ومنه كلمة عوراء أي قبيحة ( وهو ) أي ستر العورة ( الشرط السادس ) في الذكر .
قال ابن عبد البر أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا .
لقوله تعالى ! < خذوا زينتكم عند كل مسجد > ! لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة .
ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم .
والمراد بالحائض البالغ .
والأحسن في الاستدلال أن يقال انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده .
الفساد ( والعورة سوأة الإنسان ) أي قبله ودبره قال تعالى ! < فبدت لهما > ! فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة والنهي في العبادات يدل على سوآتهما وكل ما يستحى منه