يدك أو اصبعك أو حياتك أو جزء منك حر عتق كله وإن قال له شعرك أو ظفرك ونحوه لم يعتق وتقدم في العتق .
$ فصل فيما تخالف به المدخول بها غيرها $ ( وإن قال ل ) زوجة ( مدخول بها ) بوطء أو خلوة عن عقد صحيح ( أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع ) أي إيقاع طلقة ( أو لم ينو بها ) أي الثانية ( إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين ) لأنه لفظ يقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد .
فإذا لم توجد رفع مقتضاه كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص .
( وإن نوى بالثانية التأكيد ) للأولى ( أو ) نوى ( إتمامها ) واتصل ذلك بالأولى فواحدة لأنه صرف الثانية عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء ( أو كانت ) الزوجة المقول لها أنت طالق أنت طالق ( غير مدخول بها فواحدة ) ولو لم ينو بالثانية التأكيد لأنها تبين بالأولى فلا يلحقها ما بعدها وكذا لو كان النكاح فاسدا .
( ويشترط في ) اعتبار ( التأكيد ) والإفهام ( أن يكون متصلا فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ) أي زمن يمكنه الكلام فيه .
( ثم أعاد ذلك للمدخول بها طلقت ) طلقة ( ثانية ولم تنفعه نية التأكيد ) ولا الإفهام لأن التأكيد تابع للكلام فشرطه أن يكون متصلا به كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل والإفهام نوع من التأكيد اللفظي .
( وإن ) قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق و ( نوى بالثالثة التأكيد ) أي تأكيد الأولى بالثانية ( وإن أكد الثانية بالثالثة صح ) التأكيد ( وقبل ) منه فيقع ثنتان للاتصال .
( وكذا تأكيد الأولى بهما ) أي بالثانية والثالثة فيصح ويقبل منه لعدم الفصل .
( وإن أكد الأولى بالثالثة لم يقبل لعدم اتصال التأكيد ) فتقع الثالثة حيث لم يقصد تأكيد الأولى بالثانية .
وإن أكد بالثانية صح وقبل للاتصال وإن قال أطلقت نية التأكيد ولم أعن أولى ولا ثانية فواحدة .
( و ) إن قال ( أنت طالق طالق طالق يقع واحدة ) لأنه لم يعنها بلفظ يقتضي المغايرة ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله .
( و ) إن قال ( أنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل لأنه غاير بينهما ) أي الثانية ( وبين الأولى بحرف يقتضي