من حينه .
( وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا ) نقله مهنا لما تقدم .
$ فصل ( في المفوضة ) $ بكسر الواو وفتحها .
فالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة والفتح على نسبته إلى وليها .
( وهو ) أي التفويض لغة الإهمال كأن المهر أهمل حيث لم يسم .
قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا واصطلاحا ( على ضربين تفويض البضع ) وهو الذي ينصرف الإطلاق إليه ( وهو أن يزوج الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه ) فيصح العقد ويجب لها مهر المثل لقوله تعالى ! < لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة > ! ولقضائه صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كما تقدم من حديث معقل بن سنان .
ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره .
ولا فرق في ذلك بين أن يقول زوجتك بغير مهر أو يزيد لا في الحال ولا في المآل .
لأن معناهما واحد .
( و ) الضرب ( الثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء ) الزوج أو الولي ( أو ) على ما ( شاء أجنبي ) أي غير الزوجين ( أو يقول ) الولي زوجتكها ( على ما شئنا أو ) على ( حكمنا ونحوه ) كعلى حكمك أو حكم زيد .
( فالنكاح صحيح ) في جميع هذه الصور .
( ويجب مهر المثل ) لأنها لم تأذن في تزويجها إلا على صداق لكنه مجهول فقط لجهالته ووجب مهر المثل ( بالعقد ) في الضربين لأنها تملك المطالبة به .
فكان واجبا كالمسمى ولأنه لو لم يجب بالعقد لما استقر بالموت .
( فلو فوض مهر أمته ثم أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان ) المهر ( لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد ) وهي ( في ملكه ) قبل العتق أو البيع