أيضا ( متعتها إن كانت مفوضة ) أو سمي لها مهر فاسد .
لأنها أتلفت العوض قبل تسليمها فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه .
( وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد ) كأن تزوجها بشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يخرجها من دارها .
( فلم يف به ) فلا مهر لها ولا متعة لما تقدم .
( وفرقة اللعان تسقط كل المهر ) لأن الفسخ من قبلها .
لأنه إنما يحصل عند تمام لعانها .
( ويتنصف ) الصداق ( بشراء زوج لزوجته ) لأن البيع الموجب للفسخ تم بالزوج والسيد أشبه الخلع ( ولو ) كان شراء زوجته ( من مستحق مهرها ) وهو مالك لرقبتها ونفعها لما تقدم .
( و ) يتنصف أيضا ( بشرائها ) أي الزوجة الحرة ( له ) أي لزوجها الرقيق لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد أشبه الخلع .
( ولو جعل لها الخيار بسؤالها ) بأن سألته أن يجعل لها الخيار فجعله لها .
( فاختارت نفسها ) قبل الدخول ( فلا مهر لها نصا ) لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه وكذا مفارقات من أسلم قبل الدخول على أكثر من أربع وتقدم .
( وإن كان ) جعله الخيار إليها ( بغير سؤالها لم يسقط ) الصداق باختيارها نفسها قبل الدخول بل يتنصف لأنها نائبة عنه ففعلها كفعله .
$ فصل ( ويقرر الصداق المسمى ) $ وهو المهر ( كاملا حرة كانت الزوجة أو أمة موت وقتل كالدخول ) لما روى معقل بن سنان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط .
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة .
ومتى استقر منه شيء بانفساخ النكاح ولا غيره .
( حتى ولو قتل أحدهما ) أي الزوجين ( الآخر أو قتل ) أحدهما ( نفسه ) لأن النكاح قد بلغ غايته فقام ذلك مقام استيفاء المنفعة .
( و ) يقرره أيضا ( وطؤها في فرج ولو دبرا ) أو في غير