وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي المكاتب بعد الأسر ( على كتابته ) لأنها عقد لازم فلا تبطل بذلك كالبيع ( ولا يحتسب عليه ) أي المكاتب ( بمدة الأسر ) فلا يعجز حتى يمضي بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب .
أشبه ما لو حبسه سيده ( وإن لم يأخذه ) سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه ( فهو ) أي المكاتب ( لمشتريه ) أو لمن وقع في قسمه ( بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ) كما لو اشتراه من سيده ( ومن مات ) عن مكاتب ( وفي وراثه زوجة لمكاتبه ) كما لو زوج بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات ( انفسخ نكاحها ) لأنها ملكت زوجها أو بعضه ( وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة ) أو بعضها ( أو ) ورث زوجة له ( غيرها ) أي غير المكاتبة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح .
ويأتي .
$ فصل ( والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين ) $ لأنها بيع وهو من العقود اللازمة ( لا يدخلها خيار ) مجلس ولا شرط ولا غيرهما لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده فلا معنى لثبوت الخيار ولا يصح تعليقها أي الكتابة ( على ) شرط ( مستقبل ) .
كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد كاتبتك على كذا كسائر العقود اللازمة .
وخرج به الماضي والحاضر كإن كنت عبدي ونحوه فقد كاتبتك على كذا فيصح ( ولا تنفسخ ) الكتابة ( بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ) لسفه أو فلس كبقية العقود اللازمة ( ويعتق ) المكاتب ( بالأداء إلى سيده ) مع أهليته للقبض ( و ) بالأداء إلى ( من يقوم مقامه من ورثته ) إن مات لأنه انتقل إليهم مع بقاء الكتابة فهو كالأداء إلى مورثهم ( وغيرهم ) أي غير ورثته كوليه إن جن أو حجر عليه ووكيله لقيامه مقام السيد أشبه ما لو دفع إليه نفسه ( وتصح الوصية بمال الكتابة ) وتقدم ( فإن سلمه المكاتب إلى الموصى له ) المعين ( أو ) إلى ( وكيله ) إن كان جائز التصرف برىء وعتق ( أو ) سلمه إلى ( وليه ) أي ولي الموصى له ( إن كان ) الموصى له ( محجورا عليه برىء ) المكاتب ( وعتق ) لأدائه مال الكتابة لمستحقه .
أشبه ما لو أداه لسيده الذي كاتبه ( وولاؤه لسيده الذي