وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العوض مستحقا ) لغيره بأن تبين أنه غصبه أو سرقه ونحوه ( لم يعتق ) المكاتب ( بذلك ) لفساد القبض .
وقوله أنت حر ونحوه إنما قاله اعتمادا على صحة القبض ( فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه ) لا في مقابلة القبض ( وأنكر السيد ) ذلك ( فقول السيد ) بيمينه لأنه أدرى بنيته .
$ فصل ( ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار $ وكل تصرف يصلح له من البيع والشراء والإجارة والاستئجار ) لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب .
والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فإنه قد جاء في الأثر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة ( و ) يملك ( الإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته و ) على ( رقيقه ) لأن في ذلك مما لا غناء عنه ( وله ) أي المكاتب ( أن يقتص لنفسه ممن جني عليه على طرفه أو جرحه ) وقوله ( بغير إذن سيده ) متعلق بيقتص .
ويحتمل أن يتعلق بقوله ويملك المكاتب لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله ( وله ) أي المكاتب ( شراء ذوي رحمه ) لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد في شرائه .
أشبه الأجنبي ( و ) له ( قبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله وله أن يفديهم إذا جنوا ) لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك لأن العتق مطلوب شرعا ( وإذا ملكهم لم يجز بيعهم ) لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا ( وكسبهم له ) أي كسب ذوي رحم المكاتب المحرم له لأنهم عبيده فكان له كسبهم كالأجانب ( وحكمهم ) أي حكم ذوي رحمه المحرم ( حكمه ) أي المكاتب ( إن عتق ) بالأداء أو الإبراء ( عتقوا ) لأنه كمل فيهم ملكه وزال تعلق حق سيده بهم ( وإن عجز رقوا لسيده ) لأنهم من ماله فيصيرون للسيد عند عجزه كعبيده الأجانب ( إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل ) هم ( أرقاء لسيده ) لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده كما تقدم ( وولده ) أي المكاتب ( من أمته كذلك ) أي كذوي رحمه المحرم إن عتق عتق معه وإن عجز رق .
وإن أعتق المكاتب سيده كان ولده لسيده .
وأما ولده من غير أمته