وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ستة في أربعة واثنان من ثمانية في ثلاثة أربعة عشر وللخنثى واحد من ستة في أربعة وثلاثة من ثمانية في ثلاثة عشر ( ومثال التماثل زوجة وولد خنثى وعم مسألة الذكورية ) من ( ثمانية ) للزوجة واحد وللخنثى الباقي سبعة .
ولا شيء للعم ( ومسألة الأنوثة كذلك ) من ثمانية للزوجة واحد وللخنثى أربعة وللعم الباقي ثلاثة ( فاجتز بإحداهما ) للتماثل ( ثم اضربها في حالين تكن ستة عشر ) للزوجة اثنان وللخنثى أحد عشر وللعم ثلاثة ( ومثال التناسب أم وبنت وولد خنثى وعم .
$ مسألة الذكورية $ من ستة ) مخرج السدس للأم واحد وللبنت والخنثى ما بقي على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق فاضرب ثلاثة في ستة ( وتصح من ثمانية عشر ) للأم ثلاثة وللبنت خمسة وللخنثى عشرة ( ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها ) للأم واحد وللبنت اثنان وللخنثى اثنان ويبقى للعم واحد والستة داخلة في الثمانية عشر ( فاجتز بالثمانية عشر ثم اضربها في حالين تكن ستة وثلاثين ) ثم اقسمها للأم من مسألة الذكورية ثلاثة ومن مسألة الأنوثية واحد مضروب في ثلاثة وهي مخرج الثلث .
لأن نسبة الستة إلى الثمانية عشر ثلث فلها ستة وللبنت من مسألة الذكورية خمسة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة فلها أحد عشر وللخنثى من مسألة الذكورية عشرة ومن مسألة الأنوثية اثنان في ثلاثة بستة عشر وللعم من مسألة الأنوثية واحد في ثلاثة بثلاثة .
ولك في العمل طريق آخر وهو أن تنسب ما لكل واحد من الورثة من الخنثى ومن معه إلى التركة على كلا التقديرين ثم خذ له نصفه وابسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج مجمعها يحصل المطلوب .
ففي المثال الأخير للأم من الذكورية السدس ومن الأنوثية السدس أيضا ومجموعهما ثلث فأعطها نصفه وهو سدس وللبنت من مسألة الأنوثية ثلث ومن الذكورية سدس وثلثا سدس يجتمع نصف وثلثا سدس .
أعطها نصفها ربعا وثلث سدس وللخنثى ثلثان وتسعان في الحالين ونصفها ثلث وتسع وللعم من مسألة الأنوثية السدس .
ولا شيء له من الذكورية فأعطه نصفه ومخرج الكسور المتحصلة ستة وثلاثون وبسطها منه ما تقدم في العمل الأول ( وإن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم .
فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية ) أحوال ( وللأربعة ستة عشر ) حالا ( وللخمسة اثنين وثلاثين ) حالا واجعل لكل حال مسألة وانظر بينها .
وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما تقدم في الإنكسار على فرق ( فما