مثل ما لكل واحد منهم ( ف ) يعايى بها ( وكانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم ) وابنة ابنتها ( فولده ) أي الأب ( عم ولد ابنه وخاله ) فيعايى بها ( ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر ) وولد لكل منهما ابن ( فولد كل منهما عم الآخر ) وهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا ولو تزوج كل واحد منهما بنت الآخر فولد كل منهما خال ولد الآخر .
ولو تزوج زيد أم عمرو وعمرو بنت زيد فابن زيد عم ابن عمرو وخاله ولو تزوج كل منهما أخت الآخر فولد كل منهما ابن خال ولد الآخر ( وأولى ولد كل أب أقربهم إليه ) فإذا خلف ابن عم وابن ابن عم فالأول أولى بالميراث لأنه أقرب إلى الجد الذي يجتمعان إليه ( فإن استووا ) في الدرجة ( فأولادهم من كان لأبوين ) فأخ شقيق أولى من أخ لأب وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وعم شقيق أولى من عم لأب وابن عم شقيق أولى من ابن عم لأب والأخ من الأم ليس من العصبات فلا يتناوله كلامه .
ويأخذ فرضه مع الشقيق وأخت شقيقة مع بنت أو بنت ابن كأخ شقيق .
فتسقط الأخوة لأب وبني الأخوة أشقاء أو لأب وكذا الأخت لأب يسقط بها مع البنت بنو الأخوة كذلك .
إذا العصوبة جعلتها في معنى الأخ ( فإن عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو ) كان ( أنثى ) لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق متفق عليه .
ولقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال والنسب يورث به .
فكذا الولاء .
وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف وروى أيضا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ( ثم عصباته ) أي المعتق إن لم يكن موجودا ( من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ) لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه .
فقال صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن المرأة .
فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه