وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ باب الهبة والعطية $ الهبة مصدر وهب الشيء يهبه هبة ووهبا بإسكان الهاء وفتحها وموهوبا والاسم الموهوبة .
وعن بعضهم والموهوب بكسر الهاء فيهما .
وقد تطلق الهبة على الموهوب كما في الخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا لوالد وفي المحكم لا يقال وهبكه .
وعن السير في أن بعض الأعراب قال انطلق معي أهبك نبلا .
وأصلها من هبوب الريح أي مروره والاتهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤالها وأوهبه له أعده له .
و ( الهبة تمليك جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد ( مالا معلوما ) منقولا ( أو ) عقارا ( مجهولا تعذر علمه ) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما الآخر ماله ( موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة ) متعلق بتمليك ( بلا عوض ) متعلق أيضا به .
فخرج بالمال الاختصاصات وتأتي وبالمعلوم المجهول الذي لا يتعذر علمه .
فلا تصح هبته كبيعه وبالموجود المعدوم كعبد في ذمته .
وبالمقدور على تسليمه الحمل وبغير الواجب الديون والنفقات ونحوها .
وبفي الحياة الوصية .
ولا عوض عقود المعاوضات .
وقوله ( بما يعد هبة عرفا ) متعلق بتمليك والباء للسببية ( من لفظ هبة وتمليك ونحوهما ) من كل قول وفعل دل عليها كما يأتي وهو بيان لما يعد هبة ( وتنعقد ) الهبة ( بإيجاب وقبول ) بأي لفظ دل عليهما ( وبمعطاة بفعل يقترن بما يدل عليها ) أي الهبة ( فتجهيز ابنته ) أو أخته ونحوها ( بجهاز إلى ) بيت ( زوجها تمليك ) لها ( وتقدم ) ذلك ( أول البيع .
والعطية تمليك عين ) مالية موجودة مقدور على تسليمها معلومة ومجهولة تعذر علمها ( في الحياة بلا عوض ) ومحترز هذه القيود معلوم مما سبق .
فالعطية على هذا مصدر وليس عند أهل اللغة كذلك فيما علمت .
قاله الحارثي قال بل نفس الشيء المعطى والجمع عطايا وأعطية وجمعوا أعطية على أعطيات .
وأما المصدر فالإعطاء والاسم العطاء ويقال أيضا على الشيء المعطى ( وهبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من