من أولاد الواقف ورزق خمسة أولاد مات أحدهم في حياة ولداه وترك ولد ثم مات الرجل عن أولاده الأربعة وولد ولده ثم مات من الأربعة ثلاثة عن غير ولد وبقي منهم واحد مع ولد أخيه استحق الولد الباقي أربعة أخماس ريع الوقف وولد أخيه الخمس الباقي .
أفتى به البدر محمد الشهاوي الحنفي وتابعه الناصر الطبلاوي الشافعي والشهاب أحمد البهوتي الحنبلي ولد عم والدي .
ووجهه أن قول الواقف على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف إلى آخره مقصور على استحقاق الولد لنصيب والده المستحق له في حياته لا يتعداه إلى من مات من إخوة والده عن غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء عملا بقول الواقف على أن من توفي منهم عن غير ولد إلى آخره .
إذ لا يمكن إقامة الولد مقام أبيه في الوصف الذي هو الإخوة حقيقة بل مجازا .
والأصل حمل اللفظ على حقيقته .
وفي ذلك جمع بين الشرطين وعمل بكل منهما في محله وذلك أولى من إلغاء أحدهما .
$ فصل ( والمستحب ) للواقف ( أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى ) $ لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة ( واختار الموفق ) وتبعه في الشرح والمبدع وغيره يستحب أن يقسمه بينهم للذكر ( مثل حظ الأنثيين ) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى ( فإن فضل ) الواقف ( بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فإن كان على طريق الأثرة ) بأن لم يكن لغرض شرعي ( كره ) لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم ( وإن كان ) التفضيل أو التخصيص ( على أن بعضهم ) أي لأجل