وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ومن ترك دابة بمهلكة أو ) ب ( فلاة لعجزه عن علفها أو ) تركها بهما ( لانقطاعها ) أي عجزها عن المشي ( ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا ) لما روى الشعبي مرفوعا من وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت يعني للشعبي من حدثك بهذا قال غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
رواه أبو داود بإسناده والدارقطني ولأن فيه إحياء لها وإنقاذا من الهلاك وصونا للمال عن الضياع وحفظا لحرمة الحيوان ( لا ) إن أخذ ( عبدا أو متاعا تركه ) ربه ( عجزا ) عنه .
فلا يملكه بذلك اقتصارا عى صورة النص .
ولأن العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها .
والمتاع لا حرمة له في نفسه .
ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان فإن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى .
وتأكله السباع والمتاع يبقى ( ولا ما ألقي في البحر خوفا من الغرق ) فلا يملكه آخذه قال الحارث نص عليه .
وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق والرعايتين .
وصححه في النظم .
وقطع به في التنقيح والمنتهى .
وتبعهم المصنف في اللقطة في ظاهر كلامه ( أو انكسرت السفينة وأخرجه ) أي المتاع الذي كان فيها ( قوم ) فلا يملكونه ( فيرجع آخذه ) أي العبد على ربه ( بنفقة واجبة و ) ب ( أجرة حمل متاع ) وإنقاذ العبد أو المتاع من البحر .
وإن لم يأذن ربه كما يأتي في الجعالة لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ( وللإمام أن يحمي ) وفي نسخ أن يحيي .
والأول الصواب .
كما في المقنع والفروع وغيرهما .
ويدل عليه آخر كلامه ( أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة و ) رعي ( ماشية الضعفاء عن البعد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين ) لقول عمر رضي الله تعالى عنه المال مال الله والعباد عباد الله .
والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرش شبرا في شبر .
رواه أبو عبيد .
قال مالك بلغني أنه كان يحمل على أربعين ألفا من الظهر في سبيل الله وروى أيضا أن عثمان حمى .
واشتهر ولم ينكر .
فكان كالإجماع ( ليس ذلك ) أي الحمي ( لغيره ) أي الإمام لقيام الإمام مقام المسلمين فيما هو من مصالحهم دون غيره ( وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد ) من الأئمة أو غيرهم ( نقضه ولا تغييره ) لا ( مع بقاء الحاجة إليه و ) لا مع ( عدمها ولا إحياؤه .
فإن أحياه لم يملكه ) لأن النص لا ينقض بالاجتهاد ( وكان له صلى الله عليه وسلم فقط ) دون غيره