وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيمينه .
لما تقدم ( ويستحق ) المالك ( قيمة العين إن كانت تالفة ) ولا أجرة ( وعكسها ) بأن قال المالك أودعتك .
فقال القابض أعرتني .
( ف ) القول ( قوله ) أي المالك ( أيضا ) لما تقدم ( فيضمن ) القابض ( ما انتفع به ) أي أجرة انتفاعه بالمقبوض .
ويرد العين إن كانت باقية .
وإلا فقيمتها أيضا .
وإذا ادعى أنه زرعها عارية .
وقال ربها إجارة .
فقول ربها .
ذكره الشيخ تقي الدين .
$ باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات $ ( الغصب حرام ) إجماعا .
لقوله تعالى ! < لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل > ! وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه رواه ابن ماجه والدارقطني ( وهو ) أي الغصب مصدر غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبا .
واغتصبه يغتصبه اغتصابا .
والشيء مغصوب وغصب .
وهو في اللغة أخذ الشيء ظلما .
قاله الجوهري وابن سيده .
وشرعا ( استيلاء غير حربي عرفا ) أي فعل بعد استيلاء عرفا ( على حق غيره ) من مال أو اختصاص ( قهرا بغير حق ) فعلم منه أن الغصب لا يحصل بغير الاستيلاء .
ويأتي وأن استيلاء الحربي على ما لنا ليس غصبا لأنه يملكه بذلك كما تقدم في الغنيمة .
وأن السرقة والنهب والاختلاس ليست غصبا لعدم القهر فيها .
وأن استيلاء الولي على مال موليه ليس غصبا لأنه بحق .
قيل قهرا زيادة في الحد لأن الاستيلاء يدل عليه .
قال في المبدع وفيه نظر لأنه لا يستلزمه مع أنه يخرج بقيد القهر ما تقدم من المسروق والمنتهب والمختلس .
ودخل في الحد ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس ( وتضمن أم ولد ) بغصب لأنها تجري مجرى المال .
بدليل أنها تضمن بالقيمة في الإتلاف لكونها مملوكة كالقن بخلاف الحرة .
فإنها ليست بمملوكة .
فلا تضمن بالقيمة ( و ) يضمن ( قن ) بغصب ذكرا كان أو انثى كسائر المال ( و ) يضمن