وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به يابسا .
لعدم تعدي النجاسة إليه ( وإن لصقت النجاسة ) في الطاهر ( وجب في إزالتها الحت ) أي الحك بطرف حجر أو عود ( والقرص ) أي الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكا شديدا ويصب عليه الماء حتى تزول عينه وأثره .
ذكره في حاشيته عن الأزهري ( إن لم تزل ) النجاسة ( بدونهما ) أي الحت والقرص .
لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب .
وفي المغني والشرح إذا أصاب ثوب المرأة حيضها استحب أن تحته بظفرها حتى تذهب خشونته ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل .
ثم تغسله بالماء ( قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ) أي بالحت والقرص فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد في إزالتها ) أي النجاسة ( من أول غسلة ولو قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا في الغسلة الأخيرة أجزأ ) ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر .
فائدة لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه .
قال الموفق ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول .
قال ابن تميم وابن حمدان وفيه نظر اه .
فإن أراد غسل بقيته غسل ما لاقاه .
قاله في الإنصاف .
$ فصل ( وتطهر أرض متنجسة بمائع ) $ كبول ( أو ) بنجاسة ( ذات جرم أزيل ) ذلك ( عنها ولو ) كانت النجاسة ( من كلب نصا ) أو خنزير ( و ) يطهر ( صخر وأجرنة حمام ) ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا .
قاله في الرعاية ( وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها ) أي المذكورات من الأرض والصخر وما عطف عليها لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء متفق عليه .
ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة .
ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار فلم يعتبر في تطهيرها عدد دفعا للحرج والمشقة ( ولو ) كان ما كوثرت به ( من مطر وسيل ) لأن تطهير النجاسة لا