وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حبى الصبي ( فبأي صفة قيدوا ) أي المتناضلون ( الإصابة تقيدت ) الإصابة ( بها ) لأنه وصف وقع العقد عليه .
فوجب أن يتقيد به ضرورة الوفاء بموجبه ( وحصل السبق بإصابته ) أي إصابة ذلك المقيد على ما قيدوا به ( وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه .
تقيد ) السبق ( به ) لأن الغرض يختلف باختلاف ذلك .
فتعين أن تتقيد المناضلة به تحصيلا للغرض ( وإذا كان شرطهم خواصل فأصاب ) الغرض ( بنصل السهم حسب له كيف كان ) لما تقدم أن الخاصل الذي أصاب القرطاس ( فإن أصاب ) السهم الغرض ( بعرضه أو بفوقه ) وهو ما يوضع فيه الوتر ( نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرض فيصيب فوقه الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى ) الغرض ( لم يعتد به ) لأنه لا يعد إصابة .
الشرط ( الرابع معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا من الأرض ) لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك فوجب العلم به .
أشبه تعيين النوع ( وهو ) أي الغرض ( ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها ) سمي غرضا لأنه يقصد ( ويسمى شارة ) وشتا .
وفي القاموس القرطاس كل أديم ينصب للنضال ( والهدف ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما ) كخشبة وحجر ( ولا يعتبر ) لصحة النضال ( ذكر المبتدىء ) منهما ( بالرمي ) خلافا للترغيب لأنه لا أثر له .
وكثير من الرماة يختار التأخر ( فإن ذكراه ) أي المبتدىء ( كان أولى ) وفي شرح المنتهى يستحب تعيين المبتدىء بالرمي عند عقد المناضلة انتهى .
أي لأنه أقطع للنزاع ( وإن أطلقا ) بأن لم يعينا المبتدىء عند العقد ( ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز ) لأن الحق لا يعدوهما ( وإن تشاحا في المبتدىء منهما ) بالرمي ( أقرع بينهما ) لأنه لا بد أن يبتدىء أحدهما بالرمي لأنهما لو رميا معا أفضى إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب منهما .
وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القرعة ( ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق ) بفتح الباء .
فلا يقدم بذلك .
وقيل يقدم بذلك لأن له نوعا من الترجيح فعلى هذا إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه ( وإن كان المخرج ) للعوض ( أجنبيا قدم من يختاره منهما .
فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما ) وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني صريح كلام المبدع .
ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب ( وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى