( وإن قال ) رب أرض ( أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح ) لأن موضوع المزارعة على أن يكون من أحدهما الأرض ومن الآخر العمل .
وصاحب الماء ليس منه أرض ولا عمل ولا بذر ولأن الماء لا يباع ولا يستأجر فكيف تصح المزارعة به .
( وإن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه ) .
بأن يكون الأصل بينهما نصفين فيقول أحدهما للآخر أعمل عليه ولك الثلثان .
فيصح ويكون السدس الزائد في نظير عمله في حصة شريكه .
( وتقدم ) ونحوه في المساقاة ( قريبا .
وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل .
فلرب الأرض مالكا كان ) رب الأرض ( أو مستأجرا أو مستعيرا ) نص عليه لأن رب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف وزال ملكه عنه .
لأن العادة ترك ذلك لمن يأخذه .
( وكذا نص ) الإمام ( فيمن باع قصيلا فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا .
ف ) هو ( لرب الأرض ) لما تقدم .
( ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما ) بلا خلاف لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له .
( ويحرم منعه قال ) ه ( في الرعاية ) لأنه منع من مباح .
( وإذا غصب زرع إنسان وحصده ) الغاصب ( أبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة ) واستشكل بدخول الأرض المغصوبة ( وإن خرج الأكار ) أي الزارع ( باختياره وترك العمل قبيل الزرع أو بعده قبل ظهوره ) أي الزرع ( وأراد ) الأكار ( أن يبيع عمل يديه في الأرض ) من حرث ونحوه ( وما عمل ) أي أنفق في الأرض ( لم يجز ) ذلك خلافا للقاضي في الأحكام السلطانية .
( ولا شيء له ) كالعامل في المساقاة .
( وإن أخرجه مالك ذلك فله أجرة ) مثل ( عمله .
وما أنفق في الأرض ) لأنه عمل بعوض لم يسلم له فوجب له بدله وهو قيمته .
وعلم منه أنه إذا فسخت المزارعة بعد ظهور الزرع للعامل نصيبه وعليه تمام العمل كالمساقاة .
( ولا يجوز ) لرب الأرض ( أن يشرط على الفلاح شيئا مأكولا ولا غيره ) أي غير مأكول ( من دجاج ولا غيرها التي يسمونها خدمة ) ويسمى الآن ضيافة .
( ولا أخذه ) أي الدجاج ونحوه ( بشرط ولا غيره ) إلا أن ينوي مكافأته أو الاحتساب به من أجرة الأرض أو كانت العادة جارية بينهما به قبل أن يعطيه أرضه على قياس ما تقدم في القرض ( ولو أجر ) إنسان ( أرضه سنة لمن يزرعها فزرعها ) المستأجر زرعا ينبت في سنة