لأن الحق له .
( وإلا ) بأن لم يرض به ( فله رده ) لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط وكيله .
( ولو ظهر به ) أي المبيع ( عيب ) وأسقط الوكيل خياره وأراد الموكل الرد به ( فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل ) قبل قوله و ( لزم الوكيل ) لأن الظاهر فيمن يباشر عقدا أنه لنفسه ( وليس له ) أي الوكيل ( رده ) لإسقاطه خياره ( فإن قال البائع ) للوكيل ( موكلك قد رضي بالعيب .
فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ) لأنه الأصل ( ويرده ) الوكيل ( ويأخذ حقه في الحال ) لأنه لا يأمن فوات الرد لو أخر حتى يحضر الموكل .
( ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء ) أي اقتضاء ( الدين أو ادعى موت الموكل ) أو نحوه مما تنفسخ به الوكالة ( حلف الوكيل على نفي العلم ) بما ادعاه الغريم لأن الأصل عدمه .
( فإن رده ) أي رد الوكيل المعيب في غيبة الموكل ( فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل ) لأن رضا الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له بدليل أن الوكيل لو علم لم يكن له الرد فللموكل استرجاعه .
وللبائع رده عليه .
( ولا يسمع قوله ) أي الغريم ( لوكيل غائب ) في الاقتضاء منه ( احلف إن لك مطالبتي أو ) احلف ( أنه ) أي الموكل ( ما عزلك ) لأنه طلب للحلف على البت على نفي فعل الغير .
فلا يلزم الإجابة إليه .
( ويسمع قوله ) أي الغريم ( أنت تعلم ذلك ) أي أنه عزلك ( فيحلف ) الوكيل على نفي العلم لاحتمال صدقه .
( ورضا الموكل الغائب بالعيب ) في مبيع اشتراه وكيله ( عزل لوكيله عن رده ) فلا يصح رد الوكيل بعده وتقدم ( ولو قال ) الغريم ( موكلك أخذ حقه أو أبرأني ) من الدين ( لم يقبل ) منه ذلك بلا بينة لأنه خلاف الأصل .
( فإن حلف ) الوكيل أنه لا يعلم ذلك ( طالبه وأخذ ) الدين منه ( ولم ) يلزمه أن ( يؤخر ) الطلب ( ليحلف الموكل ) لأنه لا يأمن من الفوات .
$ فصل ( وإن وكله في شراء شيء معين $ فاشتراه ووجده ) الوكيل ( معيبا فله ) أي الوكيل ( الرد قبل إعلام موكله ) .
صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع لأن الأمر يقتضي السلامة أشبه ما لو وكله في شراء موصوف .
وفي التنقيح والمنتهى ليس له رده .
قال في المبدع وهو الأشهر