لعموم ما سبق ( وله أن يتوكل ) عن غيره ( بجعل ) ولو بغير إذن سيده لأنه من اكتساب المال ( وليس له ) أي المكاتب ( أن يتوكل بغير جعل ) لأنه تبرع بمنافعه .
فلا يملكه ( إلا بإذن سيده ) فإن أذن جاز والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد كالقن .
وكذا المبعض لأن التصرف يقع بجميع بدنه ويحتمل إذا كان بينه وبين سيده مهايأة أن يصح في نوبته .
$ فصل ( والوكالة عقد جائز من الطرفين ) $ لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بذل نفع وكلاهما جائز .
( تبطل بفسخ أحدهما ) أي وقت شاء لعدم لزومها لما تقدم ( فلو قال ) الموكل ( لوكيله كلما عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية ) لأنها تدور مع العزل فكلما عزله عاد وكيلا ( وهي ) أي الوكالة الدورية ( صحيحة ) لأن تعليق الوكالة صحيح .
كما تقدم ( وانعزل ) الوكيل في الوكالة الدورية ( ب ) قول الموكل عزلتك .
و ( كلما وكلتك فقد عزلتك فقط ) أي دون عزلتك فلا ينعزل بها .
( وهي ) أي مقالته كلما وكلتك فقد عزلتك ( فسخ معلق بشرط ) وهو التوكيل .
والفسخ المعلق صحيح كما تقدم وعلى هذا فلا يصير وكيلا إذا وكله بعد العزل الدوري .
لأنه متى صار وكيلا انعزل ذكر معناه في شرح المنتهى .
( وتبطل الوكالة بموت الموكل أو ) بموت ( الوكيل ) لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه .
وهو أهلية التصرف .
( لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد ) ولي اليتيم أو ناظر الوقف ( عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره ) ذكره في القواعد واقتصر عليه في الإنصاف .
( وتبطل ) الوكالة ( بجنون مطبق ) بفتح الباء ( من أحدهما ) أي الموكل أو الوكيل لأن الوكالة تعتمد العقل فإذا انتفى انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف .
( و ) تبطل ( بالحجر عليه لسفه فيما لا يتصرف فيه ) كبيع وشراء لعدم أهليته للتصرف بخلاف نحو طلاق ( و ) تبطل الوكالة أيضا ( بفلس موكل فيما حجر عليه فيه ) كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه