$ باب الربا والصرف $ وتحريم الحيل ( الربا ) مقصور يكتب بالألف والواو والياء .
وهو لغة الزيادة .
قال تعالى ! < فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت > ! أي علت وارتفعت .
وقال ! < أن تكون أمة هي أربى من أمة > ! أي أكثر عددا .
وهو ( محرم ) إجماعا .
لقوله تعالى ! < وأحل الله البيع وحرم الربا > ! وهو من الكبائر لعده صلى الله عليه وسلم له في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه .
وحكي عن ابن عباس وغيره إباحة ربا الفضل .
لحديث لا ربا إلا في النسيئة رواه البخاري .
ثم رجع ابن عباس عنه رواه الأثرم .
وقاله الترمذي وابن المنذر .
والحديث محمول على الجنسين .
( وهو ) شرعا ( تفاضل في أشياء ) كمكيل بجنسه أو موزون بجنسه ( ونسأ في أشياء ) كمكيل بمكيل وموزون بموزون ولو من غير جنسه ( مختص بأشياء ) وهو المكيلات والموزونات ورد الشرع بتحريمها .
أي بتحريم الربا فيها ( وهو ) أي الربا ( نوعان ) أحدهما ( ربا الفضل .
و ) الثاني ( ربا النسيئة .
فأما ربا الفضل ) أي الزيادة ( فيحرم في كل مكيل ) بيع بجنسه ( و ) في كل ( موزون ) بيع بجنسه لعدم التماثل .
لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد .
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد رواه أحمد ومسلم .
وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه متفق عليه .
واختلف في العلة التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة .
والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب أن علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس .
وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه .
( ولو )