وتأخيره مجرد الكسب فقط كره .
وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم .
( ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ) دفعا للضرر .
( فإن أبى ) أن يبيع ما احتكره من الطعام ( وخيف التلف ) بحبسه عن الناس ( فرقه الإمام ) على المحتاجين إليه .
( ويردون مثله ) عند زوال الحاجة ( وكذا سلاح ) احتاجوا إليه .
( ولا يكره ) لأحد ( ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا ) ولا ينوي التجارة .
وروي أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة .
( وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزم بذله للمضطرين ) لأن الضرر لا يزال بالضرر .
( وليس لهم أخذه منه ) لذلك ( ويأتي آخر الأطعمة .
ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده .
كره الشراء منه بلا حاجة ) إلى الشراء كجالس على طريق .
( ويحرم عليه ) أي على من ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده ( أخذ زيادة ) عن ثمن أو مثمن ( بلا حق ) قاله الشيخ تقي الدين ( ويستحب الإشهاد في البيع ) لقوله تعالى ! < وأشهدوا إذا تبايعتم > ! والأمر فيه للندب .
لقوله تعالى ! < فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته > ! إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطاء وشبهها فلا يستحب للمشقة .
( ويحرم البيع والشراء في المسجد ) للمعتكف وغيره في القليل والكثير .
( فإن فعل ) بأن باع أو اشترى في المسجد ( فباطل وتقدم ) ذلك ( في الاعتكاف ) موضحا .
تتمة قال أحمد لا ينبغي أن يتمنى الغلا وفي الرعاية يكره .
واختاره الشيخ تقي الدين .
ويكره أن ينفق سلعته بالحلف .
$ باب الشروط في البيع $ ( وهي ) أي الشروط ( جمع شرط ومعناه ) لغة العلامة .
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
والمراد به .
( هنا إلزام أحد