يغسل به الرأس من خطمي .
وغيره .
وقال عياض بالفتح الماء وبالضم الفعل .
وقال ابن مالك بالضم الاغتسال والماء الذي يغسل به وذكر ابن بري أن غسل الجنابة بفتح الغين .
( وهو ) أي الغسل شرعا ( استعمال ماء ) خرج التيمم ( طهور ) لا طاهر ( في جميع بدنه ) خرج الوضوء ( على وجه مخصوص ) يأتي كيفيته بأن يكون بنية وتسمية والأصل في مشروعيته قوله تعالى ! < وإن كنتم جنبا فاطهروا > ! يقال رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب قال الجوهري وقد يقال جنبان وجنبون وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة وقيل لمجانبته حتى يتطهر وقيل لأن الماء جانب محله والأحاديث مشهورة بذلك .
ويأتي بعضها في محاله .
( وموجبه ) أي الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ( ستة ) أشياء أيها وجد كان سببا لوجوبه .
( أحدها خروج المني ) وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة ومني المرأة أصفر رقيق ( من مخرجه ) فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه فخرج منه لم يجب غسل وحكمه كالنجاسة المعتادة ( ولو ) كان المني ( دما ) أي أحمر كالدم لقصور الشهوة عن قصره ( دفقا بلذة ) لقول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل رواه أحمد والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي ( فإن خرج ) الماء ( لغير ذلك ) كمرض أو برد أو كسر ظهر ( من غير نائم ونحوه ) كمجنون ومغمى عليه وسكران ( لم يوجب ) غسلا .
لما تقدم فعلى هذا يكون نجسا وليس مذيا قاله في الرعاية ( وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر ) وبنت تسع من نوم ونحوه ( ووجد بللا ) ببدنه أو ثوبه ( جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل كتيقنه فيها وغسل ما أصابه من بدن وثوب ) احتياطا قال في المبدع ولا يجب انتهى ولعله غير ظاهر كلامهم وليس هذا من باب الإيجاب بالشك .
وإنما هو من باب الاحتياط في الخروج من عهدة الواجب كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه في المثال لا يخرج عن كونه منيا أو مذيا ولا سبب