لم تجز ) البدنة أو البقرة ( إلا عن الثلاثة .
قاله الشيرازي .
انتهى .
والمراد إذا أوجبوها ) أي الثلاثة ( على أنفسهم .
نص عليه ) لأنهم إذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح لعدم التعيين .
( والجواميس فيهما ) أي في الهدي والأضحية ( كالبقر ) في الإجزاء والسن وإجزاء الواحدة عن سبعة لأنها نوع منها ( وسواء أراد جميعهم ) أي جميع الشركاء في البدنة أو البقرة ( القربة أو ) أراد ( بعضهم القربة و ) أراد ( الباقون اللحم ) لأن الجزء المجزىء لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة كما لو اختلفت جهات القربة بأن أراد بعضهم المتعة والآخر القران .
والآخر ترك واجب .
وهكذا .
ولأن القسمة هنا إفراز حق .
وليست بيعا .
وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع أن سنة الهدي والأضحية الأكل والإهداء دليل على تجويز القسمة .
إذ بها يتمكن من ذلك .
( ويجزىء الاشتراك ) في البدن والبقر ( ولو كان بعضهم ) أي الشركاء ( ذميا في قياس قوله ) أي الإمام ( قاله القاضي ) .
وجزم بمعناه في المنتهى ( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) أي السبعة فأقل .
نص عليه .
( ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ) في المثليات ونحوها ( ليست بيعا ) بل إقرار حق .
( ولو ذبحوها ) أي البدنة أو البقرة ( على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة .
وأجزأتهم ) الشاة مع البدنة أو البقرة .
فإن بانوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا ( ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ ) ذلك عنهما .
كما لو ذبح كل منهما شاة .
( ولو اشترى سبع بقرة ) أو بدنة ( ذبحت للحم .
فهو لحم اشتراه .
وليست ) الحصة التي اشتراها ( أضحية ) لعدم ذبحها عنهم وكذا لو اشترى إنسان شاة ذبحت للحم .
وأما ما ذبح هديا أو أضحية فلا يصح بيعه كما يأتي ولو تطوعا لتعينه بالذبح