يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر .
( فإن لم يمكنه الرجوع ) لعذر مما تقدم أو لغيره ( أو أمكنه ) الرجوع للوداع ( ولم يرجع أو بعد مسافة قصر ) عن مكة ( فعليه .
دم رجع ) إلى مكة وطاف للوداع أو لا .
لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر .
فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام .
ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات .
( وسواء تركه ) أي طواف الوداع ( عمدا أو خطأ أو نسيانا ) لعذر أو غيره .
لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور وغيره كسائر واجبات الحج .
( ومتى رجع مع القرب لم يلزمه إحرام ) لأنه في حكم الحاضر .
( ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها ) فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر .
( ثم يطوف للوداع ) إذا فرغ من أموره .
( وإن أخر طواف الزيارة ) ونصه ( أو القدوم .
فطافه عند الخروج .
كفاه ) ذلك الطواف ( عنهما ) لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف .
وقد فعل ولأن ما شرع مثل تحية المسجد يجزىء عنه الواجب من جنسه كإجزاء المكتوبة عن تحية المسجد .
وكإجزاء المكتوبة أيضا عن ركعتي الطواف وعن ركعتي الإحرام .
فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة .
لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى ( ولا وداع على حائض ونفساء ) لحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في معناها .
( ولا فدية ) على الحائض أو النفساء لظاهر حديث صفية .
فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية .
( إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل ) للحيض أو النفاس .
( وتودع ) لأنها في حكم الحاضرة ( فإن لم تفعل ) أي ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان .
( ولو لعذر فعليها دم ) لتركها نسكا واجبا .
( فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله .
وقف في الملتزم ) وهو ( ما بين ) الركن الذي به ( الحجر الأسود وباب الكعبة ) وذرعه أربعة أذرع ( فيلتزمه ) أي الملتزم ( ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه .
ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ) .
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جاء دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار .
ثم استلم الحجر .
فقام بين الركن والباب فوضع صدره وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا .
وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه أبو داود .
( ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة .
ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن