.
لما رواه أحمد عن أبي هريرة مرفوعا إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه وروى جماعة من حديث الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبدالله عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني فقال مهنوه لك وإثمه عليه .
قال الثوري إن عرفته بعينه فلا تأكله ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا وروى جماعة أيضا من حديث معمر عن أبي إسحاق عن الزبير ابن الخريت عن سلمان قال إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله فإن مهنأه لك وإثمه عليه قال معمر وكان عدي بن أرطأة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المنتخب ذكره قبيل باب الصيد وقال الأزجي في نهايته هذا قياس المذهب وقدمه أبو الخطاب في الانتصار في مسألة اشتباه الأواني والثاني إن زاد الحرام على الثلث حرم أكل وإلا فلا قدمه في الرعاية والثالث إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا قطع به ابن الجوزي في المنهاج وذكر شيخنا إن غلب الحرام هل تحرم معاملته أم تكره على وجهين والرابع عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو أكثر لكن يكره وتقوى الكراهية وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني وغيره وقدمه الأزجي وغيره انتهى وأطلقها في الآداب الكبرى والقواعد الأصولية ( قلت ) الصحيح الأخير على ما اصطلحناه وجزم به الشارح وقاله ابن عقيل في الفصول وغيره قال في الآداب الكبرى بعد أن ما ذكره المصنف هنا عن هذا القول وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد ثم قال قدمه الأزجي وغيره وجزم به في المغني وغيره انتهى والصواب القول الأول لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقد قال في آداب الرعاية الكبرى ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة والله أعلم ولا يسعنا إلا حلم الله وعفوه