أنها تطوع وفي الزهد للإمام أحمد عن الحسن قال يقول أحدهم أحج أحج وقد حججت صل رحما تصدق على مغموم أحسن إلى جار وفي كتاب الصفوة لابن الجوزي أن الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد وعلل بأنها سر لا يطلع عليها إلا الله تعالى والله أعلم وسبق أول صلاة التطوع أن الحج أفضل من العتق فحيث قدمت الصدقة على الحج فعلى العتق أولى وحيث قدم العتق على الصدقة فالحج أولى وروى ابن أبي شيبة وغيره عن التابعين قولين هل الحج أفضل من الصدقة وروى أيضا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي مسكين قال كانوا يرون أنه إذا حج مرارا أن الصدقة أفضل $ فصل قد سبق في ذكر الفقر والمسكنة في الباب قبله مسائل تتعلق بالمسألة ومسألة من جاءه مال بسؤال أو إشراف نفس أو بهما $ وهل يجب أخذه بدونهما فأما إن شك في تحريم المال فإن كان أصله التحريم كالذبيحة في غير بدل الإسلام ولو كان فيهم مسلمون فمحرم لحديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أم مع الحاجة على القريب أم على القريب مطلقا روايات أربع وفي المستوعب وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بحج التطوع فيؤخذ منه أن الصدقة أفضل بلا حاجة انتهى قال الشيخ تقي الدين الحج أفضل من الصدقة وإنه مذهب أحمد وقال ابن الجوزي في كتاب الصفوة الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد انتهى ( قلت ) الصواب أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضل لا سيما الجار خصوصا صاحب العائلة وأخص من ذلك القرابة فهذا فيما يظهر لا يعد له الحج التطوع بل النفس تقطع بهذا وهذا نفع عام وهو متعد وهو قاصر وهو ظاهر كلام المجد في شرحه وغيره وأما الصدقة مطلقا أو على القريب غير المحتاج فالحج التطوع أفضل منه والله أعلم وقد حكى المصنف في باب صلاة التطوع قولان إن الحج أفضل تطوعات البدن وذكر أدلة ذلك ثم قال فظهر من هذا أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع ومن العتق ومن الأضحية ويأتي ذلك في صدقة التطوع والأضحية انتهى ( قلت ) ما قال مسلم إذا لم يكن حاجة فأما مع الحاجة فلا والله أعلم