ونقل الميوني لا يجوز التطوع أيضا فالوصية للفقراء أولى وفي مذهب ( م ) المنع أيضا والمنع مع جواز الفرض والعكس وروى أحمد بإسناده في الورع عن المسور أنه كان لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه يرى أنه صدقة والكفارة كزكاة في هذا لوجوبها بالشرع .
وقيل هي كالتطوع والنذر كالوصية وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم وأن النذر والكفارة كالزكاة وإن حرمت صدقة التطوع على بني هاشم فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ونقل الميموني وكذا إن لم تحرم اختاره جماعة وللشافعي قولان لأن ذلك من دلائل نبوته ونقل جماعة لا تحرم اختاره القاضي كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام ( ع ) واحتج أحمد والأصحاب بقوله عليه السلام كل معروف صدقة وأطلق ابن البنا في تحريم صدقة التطوع على النبي صلى الله عليه وسلم وجهين ومرادهم بجواز المعروف الاستحباب .
ولهذا احتجوا بقوله كل معروف صدقة ومعلوم أن هذا للاستحباب ( ع ) وإنما عبر بالجواز لأنه أصل لما اختلف في تحريمه وهذا واضح فلا وجه لقول صاحب الرعاية قلت يستحب .
ومن حرمت عليه الزكاة بما سبق فله أخذها هدية ممن أخذها وهو من أهلها ( و ) لأكله عليه السلام مما تتصدق به على أم عطية وقال إنها قد بلغت محلها متفق عليه $ فصل والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير كالكبير $ وعنه إن أكل الطعام وإلا لم يجز ذكرها صاحب المحرر ونقلها صالح وغيره والأول المذهب للعموم فيصرف ذلك في أجرة رضاعته وكسوته وما لا بد منه .
ويقبل ويقبض للمولى عليه الزكاة والهبة والكفارة من يلى ماله وهو وليه