وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرطبي عن داود في الخف أيضا وفي ذلك إثبات خلاف بالإحتمال في موضع لا يعرف لغيره ومثل هذا لا يجوز ويشترط للجبيرة الطهارة ( و ش ) وعنه لا اختاره الخلال والشيخ وعلى الأول إن شد على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم وقيل يمسح ( و ش ) .
وقيل هما وكذا لو تعدى بالشد محل الحاجة وخاف وإن كان شد على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان .
وكذا لبسه خفا على طهارة مسح فيها عمامة وعكسه وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجله ( م 10 ) .
وسبق ذلك والدواء كجبيرة ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي وعنه له المسح وعند ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد ( م 11 ) .
ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع ( م ) وقيل في المسافر لا توقيت فإن خاف فوات رفقة أو تضرر رفيقه بانتظام تيمم فلو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 10 قوله وإن شد يعني الجبيرة على طهارة مسح فيها حائلا فإن كان جبيرة جاز وإلا فوجهان وكذا لو لبس خفا على طهارة مسح فيها عمامة أو عكسه وقيل أو مسح فيها جبيرة في رجليه انتهى .
قلت تقدم حكم هذه المسائل في كلام المصنف وقد صححنا ذلك فإن المصنف أطلق الخلاف أيضا قبل ذلك فلا حاجة إلى إعادتها ولكن المصنف ذكرها هنا استطرادا ولذلك قال وسبق ذلك وقد ذكر هناك قولا لم يذكره هنا وذكر هنا قولا والمسألة الأولى لم يذكرها هناك والله أعلم .
مسألة 11 قوله ولو جعل في شق قارا وتضرر بقلعه فعنه يتيمم للنهي عن الكي مع ذكرهم كراهة الكي وعنه له المسح وعن ابن عقيل يغسله وعند القاضي إن خاف تلفا صلى وأعاد انتهى وأطلق الروايتن في المستوعب وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم .
إحداهما يجزيء المسح عليها وهو الصحيح جزم به في الكافي وصححه في الرعايتين والحاويين والنظم واختاره المجد وغيره وقدمه في الفصول وابن تميم والمصنف في حواشي المقنع .
والرواية الثانية لا يجزئه فيتيمم اختاره أبو بكر وذكر المصنف كلام ابن عقيل والقاضي وكلام ابن عقيل مذكور في الفصول