وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل الثاني الطاهر كما ورد ونحوه $ وطهور طبخ فيه أو غلب مخالطه وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ( و م ر ق ) نقله واختاره الأكثر وعنه طهور ( و ه ر ) و ( 2 ر ق ) واختاره ابن عقيل وأبو البقاء وشيخنا وعنه نجس ( و ه ر ) ونص عليه في ثوب المتطهر وقطع عليها جماعة بالعفو في بدنه وثوبه ويستحب غسل ذلك في رواية وفي رواية لا ( م 8 ) صححه الأزجي وشيخنا .
ولو اشترى ماء ليشربه فبان قد توضيء به فعيب لاستقذاره عرفا ذكره في النوادر وإن غمس في ماء قليل يده وقيل أو بعضها قائم من نوم الليل وعنه والنهار قيل غسلها ثلاثا وقيل بعد النية وقبل نية الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم فأراد الطهور رواه أحمد وغيره فطاهر وإن لم يجد غيره استعمله ويتيمم معه ويجوز استعماله في شرب وغيره وقيل يكره وقيل يحرم صححه الأزجي بإراقته من رواية الربيع بن صبيح وفيه ضعف عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا رواه أبو حفص العكبري لكنه صح عن الحسن وعنه طهور ( و ) وعنه نجس وإن حصل في يده بغير غمس فعنه كغمسه وعنه طهور ( م 9 ) وفي تأثير غمس + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مسألة 8 قوله وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر وعنه طهور وعنه نجس وقطع عليها جماعة بالعفو في ثوبه وبدنه ويستحب غسل ذلك في رواية وفي رواية لا انتهى .
قلت الصحيح عدم الإستحباب صححه الأزجي والشيخ تقي الدين وابن عبيدان في شرحه وغيرهم والرواية الثانية يستحب .
تنبيه قوله وقطع عليها جماعة بالعفو .
قلت منهم المجد وابن حمدان وابن عبيدان .
مسألة 9 قوله وإن حصل في يده بغير غمس فعنه كغمسه وعنه طهور