$ فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه مؤنته إن قدر $ ( و ) فيؤدي عن عبده للأخبار خلافا لداود وحكاه ابن عبد البر عن عطاء وأبي ثور حتى المرهون وعن داود أيضا تلزمه ويلزم السيد تمكينه من كسبها وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته نص عليه ( ه ) كزكاة التجارة وهي من مال المضاربة كنفقته لا على رب المال ( م ش ) لأنهم عبيده وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة كما سبق ويؤدي عن زوجته نص عليه ( ه ) وعن خادمها إن لزمته نفقته ( ه ) .
وقيل لا تلزمه فطرة زوجته الأمة ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك وإن ملك فلا فطرة له ( و م ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى وقيل يلزم السيد الحر كنفقة وهو ظاهر الخرقي واختاره الشيخ وقيل لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه وحكى عن أحمد ومن استأجر أجيرا أو ظئر بطعامه لم تلزمه فطرته نص عليه ( و ) لأن الواجب أجرة بالشرط كالأثمان وقيل تلزمه كنفقته وكذا الضيف ( و ) ونقل عبدالله تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري عليه نفقته ونقل أبو داود كل من في عياله يؤدي عنه .
وتلزمه فطرة أبويه ( ه ) وإن علوا ( م ) وولده الكبير ( ه ) كالصغير ( و ) ولا يلزم المسلم فطرة كافر ولو كان عبده ( ه ) نص عليه ولا يلزم الكافر عن عبده المسلم ( و ) لظاهره قوله في الخبر من المسلمين متفق عليه وعنه تلزمه اختاره في المجرد وصححه ابن تميم وكل كافر لزمه نفقة مسلم ففي فطرته الخلاف .
والترتيب في الفطرة كالنفقة فيلزمه أن يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم برقيقه وقيل يقدم عليها لئلا تسقط بالكلية لأن الزوجة تخرج مع القدرة ثم بأمه ثم بأبيه وقيل عكسه وحكاه ابن أبي موسى وقيل بتساويهما ثم بولده وقيل يقدم عليهما جزم به جماعة وقدمه آخرون وذكره في منتهى الغاية ظاهر المذهب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قدمه المصنف وغيره وقدم جماعة من الأصحاب أن الفطرة تجب على مالك الرقبة لوجوبها على من لا نفع فيه وحكوا الأول قولا منهم الشيخ الموفق وابن تميم وابن حمدان وغيرهم