ويجب مسح الجبيرة كلها في الطهارتين إلى حلها إذا لم يتعد بشدها محل الحاجة وعنه الإعادة وعنه يتيمم ( و ش ) مع المسح فلا يمسحها بتراب وإن عممت محل التيمم سقط .
وقيل يعيد إذن وقيل هل يقع التيمم على حائل في محله كمسحه بالماء أم لا لضعف التراب فيه وجهان فعلى الأول لا تتقيد الجبيرة بالوقت وعنه بلى كالتيمم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المسألة ولم أر أحدا ذكرها غير المصنف وهو عمدة ويحتمل أن يكون خرج ذلك من عنده والله أعلم