يأتي وقيل يرجع في نصاب الأرز إلى زهل الخبرة والعلس نوع من الحنطة ( و ) منقول عن أئمة اللغة والفقة .
والذرة بقشرها خمسة أوسق ونصاب الزيتون خمسة أوسق ونصاب الزيتون خمسة أوسق كيلا نقله صالح ( و ش ) وأبو يوسف ومحمد وقال ابن الزاغوني نصابه ستون صاعا قال ابن تميم ونقله صالح ولعله سهو وفي الهداية لا نص فيه ثم ذكره عن القاضي أنه كالقطن قال صاحب المحرر والظاهر أنه سهو وقال في الإيضاح هل يعتبر بالزيت أو الزيتون فيه روايتان فإن اعتبر بالزيت فنصابه خمسة أفراق كذا قال وهو غريب ويخرج منه وإخراج زيته أفضل ( و ه ش ) هذا المشهور ولا يتعين ( م ) لاعتباره الأوساق بالزيت فيما له زيت وقيل يخرج زيتونا كما لا زيت فيه لوجوبها فيه ( م ر ) وكدبس عن تمر .
قال أبو المعالي على الأول ويخرج عشر كسبه ولعله مراد غيره لأنه منه بخلاف التين وفي المستوعب هل يخرج من الزيتون أو من دهنه فيه وجهان فيحتمل أن مراده أن الخلاف في الوجوب ويدل عليه سياق كلامه ويحتمل الأفضلية وظاهره لا يلزم إخراج غير الدهن وإلا فلو أخرجه والكسب لم يكن للوجه الآخر وجه ولأن الكسب يصير وقودا كالتبن وقد ينبذ ويرمي رغبة عنه وقال بعضهم لا يجزىء شيرج عن سمسم وظاهره كما سبق من قول أبي المعالي وأنه لو أخرج الشيرج والكسب أجزأ .
وذكر الأصحاب زكاة السمسم منه كغيره فظاهره لا يخرج شيرج وكسب بعينهما لفسادهما بالادخار كإخراج الدقيق والنخالة بخلاف الزيت وكسبه وهذا واضح وقال ابن تميم إن كان الزيتون لا زيت فيه أخرجه حبه وإلا خير وفيه وجه يخرج من دهنه قال ولا يخرج من دهن السمسم وجها واحدا .
ونصاب ما لا يكال كالقطن والزعفران والورس بالوزن ألف وستمائة رطل عراقية في اختياره في المجرد والمغني واختار في الخلاف والهداية ( م 7 ) ومنتهى + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( مسألة 7 ) قوله ونصاب مالا يكال كالقطن والزعفران والورس بالوزن ألف وستمائة رطل عراقية في اختياره في المجرد والمغني واختار في الخلاف والهداية ومنتهى الغاية بلوغ قيمته أدنى نبات يزكى زاد في الخلاف إلا العصفر فإنه تبع للقرطم انتهى