وعلى الوجه الثاني هناك يعتبر مستقلا بنفسه فكذا هنا وعلى الثالث تجب زكاة خلطة فكذا هنا ففي مائة شاة بعد أربعين شاة شاة وعلى الوجه الثالث شاة وثلاثة أسباع شاة لأن في الكل شاتين والمائة خمسة أسباع الكل فحصتها من فرضه خمسة أسباعه وإن ملك مائة آخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثالث فرضه خمسة أسباعه وإن ملك مائة أخرى في ربيع ففيها شاة وعلى الوجه الثالث شاة وربع لأن في الكل ثلاث شياه والمائة ربع الكل وسدسه فحصتها من فرضه ربعه وسدسه وفي إحدى وثمانين شاة بعد أربعين شاة شاة وعلى الثالث شاة وإحدى وأربعون جزءا من مائة وإحدى وعشرين جزءا من شاة كخليط .
وفي مائة وعشرين بعد مائة وعشرين شاتان أوشاة ونصف وفي خمسة إبعرة بعد عشرين بعيرا شاة على الثاني زاد الشيخ والأول وعلى الثالث خمس بنت مخاض زاد ابن تميم والأول وفي ثلاثين من البقر بعد خمسين تبيع على الثاني وثلاثة أرباع مسنة على الثالث وعند صاحب المحرر لا يجىء الوجه الأول في هاتين المسألتين لأنه يفضي في الأول إلى إيجاب ما يبقى من بنت مخاض بعد إسقاط أربع شياه وهي من غير الجنس وفي الثالثة إلى إيجاب فرض نصاب عما دونه .
فلهذا قال الوجه الثالث أصح لعدم اطراد الأول وضعف الثاني لأنه لا يفرد الأجنبي المخالط بالإيجاب عن مال خليطه فمال الواحد أولى لأن ضم ملكه بعضه إلى بعض أولى من خليط إلى خليط ولهذا ضعف في المغني الوجه الثاني وقال ابن تميم فيما يغير الفرض ولم يبلغ نصابا عليه زكاة خلطة قطع به بعض أصحابنا قال وقال إن كان يبلغ نصابا وجب فيه زكاة انفراد في وجه وخلطة في آخر ولا يضم إلى الأول فيما به فيهما وجها واحدا إذا كان الضم يوجب تغيير جنس الزكاة أو نوعها كثلاثين من البقر بعد خمسين يجب إما تبيع أو ثلاثة أرباع مسنة ولا تجب المسنة وعلى الوجه الأول التي قبلها يجب ضم الثاني إلى الأول ويخرج إذا حال الحول الثاني ما بقي من زكاة الجميع فيجب ها هنا المسنة قال وهو أحسن والله أعلم $ فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر وبينهما مسافة القصر $ لزمه