وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجبران جاز جبران غنما وجبران دراهم وقيل لا يجوز والمسألة كالكفارات وفي الجبران الواحد الخلاف ويخير المالك في الصعود والنزول وكذا في الشاة والدراهم وقال صاحب المجرد والمحرر يخير معطي الجبران ( و ش ) ويتوجه تخريج في التي قبلها يخير الساعي ( و ش ) وإن عدمت الفريضة والنصاب معيب فله دفع السن السفلي مع الجبران وليس له دفع ما فوقهما مع أخذ الجبران لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل منه فإذا دفعه المالك جاز لتطوعه بالزائد بخلاف الساعي وبخلاف ولي اليتيم فإنه لا يجوز له إلا إخراج الأدون وهو أقل الواجب كما لا يتبرع .
ولا جبران في غير الإبل ( و ) ولأن النص فيها لا يعقل معناه وإن جبر صفة الواجب بشيء من جنسة فأخرج الرديء عن الجيد وزاد قدر ما بينهما من الفضل لم يجز لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وقال في الانتصار يحتمل في الماشية كمسألة الأثمان على ما يأتي وقال صاحب المحرر وقياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها على ما يأتي في المكسورة عن الصحاح وفي مسألة المكسرة عن الصحاح قال في الخلاف لا يلزم عليه نصاب الزرع والثمر لأنه لا يمتنع أن يقول فيه مثل ذلك ولم يجب بغير هذا $ فصل أقل نصاب البقر ثلاثون ( و ) فيجب فيها تبيع لأنه يتبع أمه $ حكاه أبو عبيد عن أهل اللغة وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذي قرنه أذنه غالبا أو تبيعة ( و ) لكل منهما سنة ذكره الأكثر ( و ه ش ) وفي الأحكام السلطانية نصف سنة وقال ابن أبي موسى سنتان ( و م ) ويجزىء مسن وفي صحاح الجوهري أن الجذع لولد البقرة في السنة الثالثة .
وفي أربعين مسنة ( و ) ألقت سنا غالبا وهي الثنية ولها سنتان ( و ه ش ) وفي الأحكام السلطانية سنتان وقيل ثلاث ( و م ) وقيل أربع وتجزىء أعلى منها سنا ولا يجزىء مسن ( ه ) وقيل يجزىء عنها تبيعان جزم به بعضهم فيجزىء ثلاثة عن مسنتين ( و ش ) وفي سنتين تبيعان ( م ) ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ( و ) وإن اجتمع الفرضان كمائة وعشرين فكالإبل ( و ) ونص أحمد هنا