وزفر فعلى هذا لو تلف بعير من تسع أو ملكه قبل التمكن إن اعتبرنا التمكن سقط تسع شاة ولو تلف منها ستة زكي الباقي ثلث شاة ولو كانت مغصوبة فأخذ منها بعيرا بعد الحول زكي تسع شاة ولو كان بعضها رديئا أو صغارا كان الواجب وسطا ويخرج من الأعلى بالقيمة وعلى الأول في الصورة الأولى شاة وفي الثانية ثلاثة أخماسها .
وفي الثالثة خمسها وفي الرابع يتعلق الواجب بالخيار والرديء بالوقص لأنه أحط واختاره أبو الفرج أيضا ولو تلف عشرون من أربعين بعيرا قبل التمكن فنصف بنت لبون وعلى الأول خمسة أتساعها وليس الواجب أربع شياه جعلا للتألف معدوما ( ه ) لأنه لو نقص بالتلف عن نصاب زكي الباقي بقسطه ( و ) وعلى الأول لو كان عليه دين بقدر وقص لا يؤثر بالشاة المعلقة بالنصاب ذكره ابن عقيل وغيره وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان ( م 4 ) ولا عشر في أرض لا مالك لها كالأرض الوقف على المسجد خلافا للحنفية $ فصل ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة $ ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ولهذا لا يصح ضمانها وفيه رواية فدل على الخلاف هنا ولا في دين مؤجل أو معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع وما دفنه ونسيه وموروث أو غيره وجهله أو جعل عند من هو في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ورجحها بعضهم واختارها ابن شهاب وشيخنا ( و ه ) وفي رواية تجب اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 4 ) قوله وفي تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتمالان انتهى يعني أن القطع هل تعلق بجميع المسروق والنصاب والزائد عليه أو بالنصاب منه فقط أطلق احتمالين وظاهر ما قطع به المجد في شرحه أنه يتعلق بالجميع فإنه علل عدم الوجوب في الوقص من السائمة بأنه مال ناقص عن نصاب يتعلق به قرض مبتدأ فلم يتعلق به وجوب أهل ما نقص عن النصاب الأول وعكسه زيادة نصاب السرقة انتهى وهذه المسألة نظيرة المسألة التي ذكرها المصنف قبلها في تعلق الوجوب بالوقص وعدمه فلذلك ذكرها المصنف هنا تبعا للمجد في شرحه ولم نرها في غيره ففي إطلاق المصنف شيء والله أعلم