حفص ويحرم بلوغها المقبرة للخبر في ذلك وهو ضعيف ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن .
ويستحب كون الماشي أمامها نص عليه ( و م ش ) لا خلفها ( ه ) واختار صاحب الرعاية حيث شاء وفي الكافي حيث مشى فحسن وقيل للقاضي لا يجوز اعتبار هذا بالشفيع لأن تقدم الشفيع وتأخره على وجه واحد ليس بعضه بأفضل من بعض ولا كذلك المشي أمام الجنازة وخلفها لأنهم اتفقوا أن أحدهما أفضل من الآخر .
فقال لا نسلم هذا بل التقدم بالخطاب في الشفاعة وإظهار نفسه والمبالغة في ذلك أفضل من التأخر فيها فلا فرق بينهما قال والجنازة متبوعة معناه مقصودة فإن الناس يمشون لأجلها وقد يكون الشيء مقصودا ثم يتأخر عن تابعه ألا ترى أن الناس إذا شفعوا لرجل تقدموا عليه وكذلك جند السلطان يتقدمونه وهم تبع وكذلك قاس ابن عقيل وغيره على أن الشفيع يتقدم المشفوع فيه والراكب خلفها ( و ) قال صاحب المحرر وكره أمامها وقال النخعي كانوا يكرهونه رواه سعيد وفي راكب سفينة وجهان ( م 2 ) قال بعضهم بناء على أن حكمه كراكب أو ماش + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( مسألة 2 ) قوله وفي راكب سفينة وجهان انتهى يعني إذا تبعها وهو راكب سفينة هل يكون أمامها كالماشي أو خلفها كراكب الدابة قال بعضهم بناء على أن حكمه كراكب أو كماش وأن عليها ينبني دورانه في الصلاة انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم والفائق وحواشي المصنف على مقنع أحدهما يكون خلفها قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع واللغة فعلى هذا يكون راكبها خلفها وهو الصواب لأنه ليس بماش وهو إلى ركوب الدابة أقرب والله أعلم والوجه الثاني يكون أمامها كالماشي قلت فيه ضعيف