المؤمنين ماتت سنة عشرين وفي التلخيص لا بأس يجعل المكبة عليها وفوقها ثوب قال ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما لا بأس بحملها في تابوت وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله كحدب ونحوه قال في الفصول المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين وقال أيضا الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد وقال أبو حفص وغيره يستحب شد النعش بعمامة ولا بأس بحمل طفل على يديه ولا بأس بحمل الميت بأعمدة للحاجة كجنازة ابن عمر وعلى دابة لغرض صحيح ويجوز لبعد قبره وعنه يكره وظاهر كلامهم لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ويتوجه احتمال ( و ش ) .
ويستحب الإسراع بها دون الخبب ( و ) نص عليه زاد ابن الجوزي وفوق السعي وعند القاضي لا يخرج عن المشي المعتاد وتراعي الحاجة نص عليه ( و ) واتباعها سنة ( و ) وسأله مثنى الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويعطل المسجد فلم أره يعجبه تركها ولوتعطل وسبقت رواية حنبل أنه أفضل من صلاة النافلة وفي آخر الرعاية ابتاعها فرض كفاية لأمر الشارع به في آخر الرعاية ابتاعها فرض كفاية لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث البراء وليست النوافل أفضل إلا لجوار أو قرابة أو صلاح خلافا للحنفية ونظيره قول صاحب الطراز المالكي إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة قال بل قال مالك هي أخفض من السنة والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها إلا جنازة من ترجي بركته أو له حق قرابة أو غيرها وهو حق له ولأهله .
قال شيخنا لو قدر لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالله بن أبي وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ويكره للمرأة اتباعها ( و ه ش و م ) في العجوز وحرمه الآجري ( و م ر ) في الشابة وقال جميع ما تفعله النساء مع الجنائز محظور عند العلماء قال أبو المعالي يمنعن من