قره وليس في الخبر إلا أن قره المزني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لكن كان قرة لا يزر قميصه وكذلك ابنه معاوية وابن معاوية إياس لا في شتاء ولا صيف إسناده جيد رواه أحمد وأبو داود وقيل يزره وهو في رواية في الواضح ثم لفافة فوقهما وعنه يستحب ذلك وليس المستحب قميصا ثم إزارا يستره كله ثم لفافة كذلك $ فصل والمستحب للمرأة مئزر ثم قميص وهو الدرع $ وهو مذكر ودرع الحديد مؤنثة وحكى تذكيره ثم خمار ثم لفافتان جزم به جماعة ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واختار صاحب المحرر تشد فخذاها بمئزر تحت درع ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين جمعا بين الأخبار وذكر بعضهم لا بأس أن تنقب وليست كرجل مع خمار وخرقة خامسة تشد بها بقية الأكفان فوق ثدييها ( ه ) ليجمعها وقاله ( ش ) وزاد ثوبين وأسقط القميص ويكفن الصغير في ثوب ( و ) ويجوز في ثلاثة نص عليه .
قال صاحب المحرر وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع والصغيرة في قميص ولفافتين وكذا بنت تسع إلى البلوغ كما لا يجب خمار صلاتها ونقل الجماعة كالبالغة ( و ه ) وكذا المراهق عند أبي حنيفة ويقدم في الأصح من احتاج كفن ميت لبرد ونحوه زاد صاحب المحرر وغيره إن خشي التلف .
وقال ابن عقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه والأشهر عريانا كلفافة واحدة يقدم الميت بها وإن نبش وسرق كفنه كفن في المنصوص ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية ومن جبي كفنه فما فصل فلربه فإن جهل ففي كفن آخر نص عليه فإن تعذر تصدق به وأطلق بعضهم