للسنة هل يجب هجره ومباعدته نقل علي بن سعيد في المرجيء يدعو إلى طعامه أو أدعوه قالل تدعوه وتجيبه إلا أن يكون داعية أو رأسا فيهم نقل أبو الحارث أهل البدع لا يعادون ( و م ) ولا تشهد لهم جنازة ( و م ) ونقل حرب لا يعجبني أن يخالط أهل البدع ورد الخطاب أبو ثابت سلام جهمي فقال أحمد ترد على كافر فقلت أليس ترد على اليهودي والنصراني فقال اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما قال ابن حامد فمذهبه في أهل البدع إن كان داعية مشتهرا به فلا يعاد ولا يسلم عليه ولا يرد عليه ولا يجاب إلى طعام ولا دعوة وإن كان يلزم التقية بلا إظهار فعلى وجهين الجواز والمنع أيضا بناء على جواز إمامته .
كذا قال بناء على إمامته قال وأما مبايعتهم ومشاراتهم فسأله المروذي أمر بقرية فيها الجهمية لا زاد معي ترى أن أطوي قال نعم لا تشتر منها شيئا وتوق أن تبيعه قلت بايعته ولا أعلم قال إن قدرت أن تسترد البيع فافعل قلت فإن لم يمكن أتصدق بالثمن قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموال الناس قلت وكيف أصنع قال لا أدري أكره أن أتكلم فيها بشيء ولكن أقل ما هنا أن تتصدق بالربح وتتوفي مبايعتهم فظاهر كلامه المنع من ذلك وإبطاله مطلقا فمن كان منهم داعية فالبيع باطل لا يملك به شيئا كالمرتدين سواء وإلا خرج على الوجهين في إمامته والسلام عليه ورد سلامه كذا قال فدل كلامه أن مراده البدعة المكفرة فالداعية إليها كمرتد وإلا فالوجهان ولم يبين حكم غير المكفرة وما ذكره من إطلاق وجهين فليس كذلك وأشهر الروايتين يكفر والثانية يفسق وعنه لا ويأتي ذلك وأين منعنا .
فبايعه ولا يعلم فظهر من كلامه أنه تستحب الصدقة بالربح لأنه لم يقدم على محظور يعلمه فعفي عنه كذا قال ويتوجه أن ظاهر المذهب إن لم يصح رد الربح إلى المالك فإن تعذر تصدق به وظاهر كلام أحمد المذكور وجوبا وأما إذا لم يمكن أن يسترده فيتوجه فيه كمن بيده رهن أيس من ربه وقال الخطاب أبو ثابت لأحمد أشتري دقيق لأبي سليمان الجوزجاني قال ما يحل لك أن تشتري دقيقا لرجل يرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الخلال في العلم قال ابن حامد وأما مناكحتهم فتحرم قولا واحدا ويستوي أهل التقية والمجادلة وعلمه به وعدمه لأنه أقوى كذا قال ولا وجه للمنع مع تخريجه على إمامته ويتوجه في بيع ونكاح من