@ 125 & باب صلاة الاستسقاء .
تسن ( ه ) حضرا وسفرا عند جدب الأرض وقيل وخوفه واحتباس المطر لمجدب وفي مخصب لمجدب وجهان ( م 1 ) ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر وإن غار ماء عين أو نهر أو نقص وضر فروايتان وذكر ابن عقيل يستسقي وأن الأصحاب قالوا لا .
والأفضل جماعة ( و م ش ) وقت العيد ( و م ش ) وقيل بعد الزوال ويعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة وأداء الحقوق قال جماعة والصدقة والصيام زاد جماعة ثلاثة أيام وأنه يخرج صائما وظاهر كلامهم لا يلزم الصوم بأمره مع أن في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية وذكره بعظهم ( ع ) ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لامطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب في الطاعة وتسن في المسنون وتكره في المكروه وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي لو نذر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + باب صلاة الاستسقاء .
( مسألة 1 ) قوله وفي مخصب لمجدب وجهان يعني هل يصلي المخصب للمجدب أم تختص الصلاة بالمجدب أطلق الخلاف أحدهما يصلون لهم وهو الصحيح قطع به ابن عقيل وصاحب التلخيص والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم قال ابن تميم لا يختص بأهل الجدب قال في الرعاية وإن استسقى مخصب لمجدب جاز وقيل يستحب انتهى قال في الرعاية وإن استسقى مخصب لمجدب جاز وقيل يستحب انتهى قال المجد في شرحه يستحب ذلك انتهى وأطلقهما في المذهب والتلخيص ومختصر ابن تميم ومجمع البحرين وهما وجهان في شرح المجد أحدهما يصلون وهو الصحيح جزم به في الفصول والمستوعب والإفادات والنظم والحاويين قال في الرعايتين استسقوا على الأقيس واختاره القاضي وابن عقيل وغيرهما والرواية الثانية لا يصلون قال ابن عقيل وتبعه الشارح قال أصحابنا لا يصلون ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه في الفائق